المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2924)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2924)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
( نَهَى عَنْ بَيْع النَّخْل ) : أَيْ مَا عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَر ( حَتَّى تَزْهُو ) : بِالتَّأْنِيثِ لِأَنَّ النَّخْل يُؤَنَّث وَيُذَكَّر. قَالَ تَعَالَى { نَخْل خَاوِيَة } وَ { نَخْل مُنْقَعِر } قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْله "" حَتَّى تَزْهُو "" هَكَذَا يُرْوَى , وَالصَّوَاب فِي الْعَرَبِيَّة حَتَّى تُزْهَى , وَالْإِزْهَاء فِي الثَّمَر أَنْ يَحْمَرّ أَوْ يَصْفَرّ , وَذَلِكَ أَمَارَة الصَّلَاح فِيهَا وَدَلِيل خَلَاصهَا مِنْ الْآفَة اِنْتَهَى. وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ تُزْهَى , وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ تَزْهُو , وَالصَّوَاب الرِّوَايَتَانِ عَلَى اللُّغَتَيْنِ , زَهَا النَّخْل يَزْهُو إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَته وَأَزْهَى يُزْهَى إِذَا اِحْمَرَّ أَوْ اِصْفَرَّ. ذَكَرَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. قُلْت : وَالصَّوَاب مَا قَالَ اِبْن الْأَثِير , فَفِي الْقَامُوس زَهَا النَّخْل طَالَ كَأَزْهَى وَالْبُسْر تَلَوَّنَ كَأَزْهَى وَزَهَّى , وَذَكَرَ النَّخْل فِي هَذِهِ الطَّرِيق لِكَوْنِهِ الْغَالِب عِنْدهمْ , وَأُطْلِقَ فِي غَيْرهَا فَلَا فَرْق بَيْن النَّخْل وَغَيْره فِي الْحُكْم ( وَعَنْ السُّنْبُل ) : بِضَمِّ السِّين وَسُكُون النُّون وَضَمَّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة سَنَابِل الزَّرْع ( حَتَّى يَبْيَضّ ) : بِتَشْدِيدِ الْمُعْجَمَة. قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ يَشْتَدّ حَبّه وَذَلِكَ بُدُوّ صَلَاحه ( وَيَأْمَن الْعَاهَة ) : هِيَ الْآفَة تُصِيبهُ فَيَفْسُد. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ.



