موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2935)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2935)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏صَالِحُ بْنُ عَامِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏كَذَا قَالَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَيْخٌ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏بَنِي تَمِيمٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏خَطَبَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏أَوْ قَالَ قَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ عِيسَى ‏ ‏هَكَذَا حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ‏ ‏عَضُوضٌ ‏ ‏يَعَضُّ ‏ ‏الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏ { ‏وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ‏} ‏وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ وَقَدْ ‏ ‏نَهَى النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ ‏ ‏الْغَرَرِ ‏ ‏وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ ‏


‏ ‏( أَنْبَأَنَا صَالِح بْن عَامِر ) ‏ ‏: قَالَ فِي التَّقْرِيب : صَالِح بْن عَامِر عَنْ شَيْخ مِنْ بَنِي تَمِيم صَوَابه صَالِح أَبُو عَامِر وَهُوَ الْخَزَّاز بَيَّنَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور فِي سُنَنه , وَهَمَ الْمِزِّيّ فَقَالَ صَوَابه صَالِح عَنْ عَامِر أَيْ اِبْن حَيّ عَنْ الشَّعْبِيّ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ اِنْتَهَى. ‏ ‏( أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيّ ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ هُشَيْم أَوْ صَالِح ‏ ‏( قَالَ اِبْن عِيسَى ) ‏ ‏: هُوَ مُحَمَّد ‏ ‏( هَكَذَا ) ‏ ‏: أَيْ بِالشَّكِّ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( زَمَان عَضُوض ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْقَامُوس : عَضِضْته وَعَلَيْهِ كَسَمِعَ وَمَنَعَ عَضًّا وَعَضِيضًا أَمْسَكْته بِأَسْنَانِي أَوْ بِلِسَانِي وَبِصَاحِبِي عَضِيضًا لَزِمْته , أَوْ الْعَضِيض الْعَضّ الشَّدِيد وَالْقَرِين , وَعَضّ الزَّمَان وَالْحَرْب شِدَّتهمَا أَوْ هُمَا بِالظَّاءِ , وَعَضّ الْأَسْنَان بِالضَّادِ ‏ ‏( يَعَضّ الْمُوسِر ) ‏ ‏: أَيْ صَاحِب يَسَار ‏ ‏( عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ بُخْلًا ‏ ‏( وَلَمْ يُؤْمَر بِذَلِكَ ) ‏ ‏: بَلْ أُمِرَ بِالْجُودِ { وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْل بَيْنكُمْ }. أَيْ أَنْ يَتَفَضَّل بَعْضكُمْ عَلَى بَعْض ‏ ‏( وَيُبَايِع الْمُضْطَرُّونَ ) ‏ ‏: عَطْف عَلَى قَوْله يَعَضّ الْمُوسِر ‏ ‏( وَقَدْ نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْمُضْطَرّ ) ‏ ‏: قَالَ فِي النِّهَايَة : هَذَا يَكُون مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنْ يَضْطَرّ إِلَى الْعَقْد مِنْ طَرِيق الْإِكْرَاه عَلَيْهِ وَهَذَا بَيْع فَاسِد لَا يَنْعَقِد , وَالثَّانِي أَنْ يَضْطَرّ إِلَى الْبَيْع لِدَيْنٍ رَكِبَهُ أَوْ مُؤْنَة تُرْهِقهُ فَيَبِيع مَا فِي يَدَيْهِ بِالْوَكْسِ لِلضَّرُورَةِ , وَهَذَا سَبِيله فِي حَقّ الدَّيْن وَالْمُرُوءَة أَنْ لَا يُبَايِع عَلَى هَذَا الْوَجْه , وَلَكِنْ يُعَار وَيُقْرَض إِلَى الْمَيْسَرَة أَوْ يَشْتَرِي إِلَى الْمَيْسَرَة أَوْ يَشْتَرِي السِّلْعَة بِقِيمَتِهَا , فَإِنْ عَقَدَ الْبَيْع مَعَ الضَّرُورَة عَلَى هَذَا الْوَجْه صَحَّ مَعَ كَرَاهَة أَهْل الْعِلْم. وَمَعْنَى الْبَيْع هَا هُنَا الشِّرَاء أَوْ الْمُبَايَعَة أَوْ قَبُول الْبَيْع ‏ ‏( وَبَيْع الْغَرَر ) ‏ ‏: تَقَدَّمَ تَفْسِيره ‏ ‏( قَبْل أَنْ تُدْرِك ) ‏ ‏: بِضَمِّ أَوَّله وَكَسْر الرَّاء. ‏ ‏قَالَ فِي الْقَامُوس : وَأَدْرَكَ الشَّيْء بَلَغَ وَقْته وَالْمُرَاد قَبْل أَنْ يَبْدُو صَلَاحهَا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ فِي أَسِنَاده رَجُل مَجْهُول. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!