المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2936)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2936)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا
( عَنْ أَبِي حَيَّانِ التَّيْمِيّ عَنْ أَبِيهِ إِلَخْ ) : قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ : هَذَا الْحَدِيث صَحَّحَهُ الْحَاكِم وَأَعَلَّهُ اِبْن الْقَطَّان بِالْجَهْلِ بِحَالِ سَعِيد بْن حَيَّان وَالِد أَبِي حَيَّان , فَإِنَّهُ لَا يُعْرَف لَهُ حَال وَلَا يُعْرَف رَوَى عَنْهُ غَيْر اِبْنه. وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات , وَذَكَرَهُ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا الْحَارِث اِبْن يَزِيد كَذَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود. قُلْت اِسْم أَبِي حَيَّان يَحْيَى بْن سَعِيد بْن حَيَّان. قَالَ فِي التَّقْرِيب : ثِقَة عَابِد وَأَبُوهُ سَعِيد اِبْن حَيَّان التَّيْمِيّ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ كَمَا فِي التَّقْرِيب ( أَنَا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ ) : أَيْ مَعَهُمَا بِالْحِفْظِ وَالْبَرَكَة أَحْفَظ أَمْوَالهمَا وَأُعْطِيهِمَا الرِّزْق وَالْخَيْر فِي مُعَامَلَتهمَا ( خَرَجَتُ مِنْ بَيْنهمْ ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ "" مِنْ بَيْنهمَا "" بِالتَّثْنِيَةِ وَهُوَ الظَّاهِر , أَيْ زَالَتْ الْبَرَكَة بِإِخْرَاجِ الْحِفْظ عَنْهُمَا. وَزَادَ رَزِين "" وَجَاءَ الشَّيْطَان "" أَيْ وَدَخَلَ بَيْنهمَا وَصَارَ ثَالِثهمَا. قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : الشَّرِكَة عِبَارَة عَنْ اِخْتِلَاط أَمْوَال بَعْضهمْ بِبَعْضٍ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّز , وَشَرِكَة اللَّه تَعَالَى إِيَّاهُمَا عَلَى الِاسْتِعَارَة , كَأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ الْبَرَكَة وَالْفَضْل وَالرِّبْح بِمَنْزِلَةِ الْمَال الْمَخْلُوط , فَسَمَّى ذَاته تَعَالَى ثَالِثهمَا , وَجَعَلَ خِيَانَة الشَّيْطَان وَمَحْقه الْبَرَكَة بِمَنْزِلَةِ الْمَخْلُوط وَجَعَلَهُ ثَالِثهمَا , وَقَوْله خَرَجَتُ مِنْ بَيْنهمَا تَرْشِيح الِاسْتِعَارَة. وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الشَّرِكَة فَإِنَّ الْبَرَكَة مُنْصَبَّة مِنْ اللَّه تَعَالَى فِيهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا , لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْ الشَّرِيكَيْنِ , يَسْعَى فِي غِبْطَة صَاحِبه , وَأَنَّ اللَّه تَعَالَى فِي عَوْن الْعَبْد مَا دَامَ الْعَبْد فِي عَوْن أَخِيهِ الْمُسْلِم. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.


