المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2959)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2959)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
( بِشَطْرِ مَا يَخْرُج ) : أَيْ بِنِصْفِهِ , وَفِيهِ بَيَان الْجُزْء الْمُسَاقَى عَلَيْهِ مِنْ نِصْف أَوْ رُبْع وَغَيْرهمَا مِنْ الْأَجْزَاء الْمَعْلُومَة فَلَا يَجُوز عَلَى مَجْهُول كَقَوْلِهِ عَلَى أَنَّ لَك بَعْض الثَّمَر ( مِنْ ثَمَر ) : بِالْمُثَلَّثَةِ إِشَارَة إِلَى الْمُسَاقَاة ( أَوْ زَرْع ) : إِشَارَة إِلَى الْمُزَارَعَة. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز الْمُسَاقَاة وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجَمِيع فُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ وَأَهْل الظَّاهِر وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة لَا يَجُوز. قَالَهُ النَّوَوِيّ. قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَخَالَفَ أَبَا حَنِيفَة صَاحِبَاهُ فَقَالَا بِقَوْلِ الْجَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.



