المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2976)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (2976)]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ قَالَ قَطَعْتُ مِنْ أُذُنِ غُلَامٍ أَوْ قُطِعَ مِنْ أُذُنِي فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ حَاجًّا فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَرَفَعَنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ ادْعُوا لِي حَجَّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلَامًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ فَقُلْتُ لَهَا لَا تُسَلِّمِيهِ حَجَّامًا وَلَا صَائِغًا وَلَا قَصَّابًا قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ ابْنُ مَاجِدَةَ رَجُلٌ مَنْ بَنِي سَهْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيِّ عَنْ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
( عَنْ أَبِي مَاجِدَة ) : قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَهُوَ السَّهْمِيّ اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي التَّقْرِيب : أَبُو مَاجِدَة السَّهْمِيّ أَوْ اِبْن مَاجِدَة قِيلَ اِسْمه عَلِيّ مَجْهُول مِنْ الثَّالِثَة وَرِوَايَته عَنْ عُمَر مُرْسَلَة ( أَوْ قُطَعِ مِنْ أُذُنِي ) : شَكّ مِنْ الرَّاوِي ( فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ ) : أَيْ إِلَى أَبِي بَكْر ( فَرَفَعْنَا ) : قِيلَ فَتْح الْعَيْن أَظْهَر مِنْ سُكُونه , كَذَا فِي بَعْض الْحَوَاشِي ( قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ ) : ذَكَرَ الْحَدِيث عَلَى تَقْرِيب ذِكْر الْحَجَّام لَا لِلِامْتِنَاعِ عَنْ الْقِصَاص ( إِنِّي وَهَبْت لِخَالَتِي ) : ذَكَرَ الطَّبَرَانِيّ فِي الْمُعْجَم الْكَبِير اِسْمهَا فَاخِتَة بِنْت عَمْرو , وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيق عُثْمَان عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِر قَالَ سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول "" وَهَبْت لِخَالَتِي فَاخِتَة بِنْت عَمْرو الزُّهْرِيَّة "" خَالَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْرَدَ الْحَدِيث الْمَذْكُور. كَذَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود ( لَا تُسَلِّمِيهِ حَجَّامًا إِلَخْ ) : أَيْ لَا تَعْطِيه لِمَنْ يُعَلِّمُهُ إِحْدَى هَذِهِ الصَّنَائِع إِذْ الْحَجَّام وَالْقَصَّاب يُبَاشِرَانِ نَجَاسَة يَتَعَذَّر الِاحْتِرَاز مِنْهَا وَالصَّائِغ يَدْخُل صَنْعَته غِشّ وَرُبَّمَا يَصْنَع آنِيَة الذَّهَب أَوْ حُلِيًّا لِلرِّجَالِ , وَلِكَثْرَةِ الْوَعْد وَالْكَذِب فِي إِنْجَاز مَا يُسْتَعْمَل عِنْده كَذَا فِي الْمَجْمَع. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي طُرُقه مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار وَقَدْ تَكَلَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ. وَأَبُو مَاجِدَة السَّهْمِيّ لَمْ أَجِد مَنْ زَادَ فِيهِ عَلَى هَذَا ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَبْد الْأَعْلَى عَنْ اِبْن إِسْحَاق قَالَ اِبْن مَاجِدَة إِلَخْ ) : هَذِهِ الْعِبَارَة لَمْ تُوجَد , فِي بَعْض النُّسَخ وَفِي تَهْذِيب التَّهْذِيب وَفِي رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اِبْن مَاجِدَة وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ عَلِيّ بْن مَاجِدَة السَّهْمِيّ عَنْ عُمَر مُرْسَل , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون كُنْيَة عَلِيّ بْن مَاجِدَة أَبَا مَاجِدَة , فَتَكُون الرِّوَايَتَانِ صَحِيحَتَيْنِ اِنْتَهَى.



