المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3010)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3010)]
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ الْمَعْنَى أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ
( إِنْ بِعْت مِنْ أَخِيك تَمْرًا ) : بِالْمُثَنَّاةِ , وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ الظَّاهِر وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ ( فَلَا يَحِلّ لَك إِلَخْ ) : قَالَ الْقَارِيّ : الْحَقّ أَنَّ ظَاهِر الْحَدِيث مَعَ الْإِمَام مَالِك [ أَيْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَقُول بِوُجُوبِ وَضْع الْجَوَائِح مِنْ دُون اِعْتِبَار خُصُوص مَذْهَبه كَمَا لَا يَخْفَى ] وَيُمْكِن أَنْ يُقَال مَعْنَى الْحَدِيث لَوْ بِعْت مِنْ أَخِيك ثَمَرًا قَبْل الزَّهْو فَيَكُون الْحُكْم مُتَّفِقًا عَلَيْهِ اِنْتَهَى. قُلْت : وَيُشِير إِلَى هَذَا التَّأْوِيل حَدِيث أَنَس الْمُتَّفَق عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرَة حَتَّى تَزْهَى , قَالُوا وَمَا تَزْهَى ؟ قَالَ تَحْمَرّ , وَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّه الثَّمَرَة فَبِمَ تَسْتَحِلّ مَال أَخِيك. وَأَجَابَ عَنْهُ فِي النَّيْل بِأَنَّ التَّنْصِيص عَلَى وَضْع الْجَوَائِح قَبْل الصَّلَاح لَا يُنَافِي الْوَضْع مَعَ الْبَيْع بَعْده وَلَا يَصْلُح مِثْله لِتَخْصِيصِ مَا دَلَّ عَلَى وَضْع الْجَوَائِح وَلَا لِتَقْيِيدِهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَعِلْمه أَتَمّ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.



