المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3012)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3012)]
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ يَحْيَى وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ
( لَا جَائِحَة فِيمَا أُصِيبَ دُون ثُلُث رَأْس الْمَال ) : أَيْ لَا يُوضَع بِذَلِكَ شَيْء بِدَعْوَى الْجَائِحَة ( وَذَلِكَ فِي سُنَّة الْمُسْلِمِينَ ) : أَيْ عَلِمَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِمْ. كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود , وَكَذَلِكَ قَالَ : إِنْ أَذْهَبَتْ الْجَائِحَة دُون الثُّلُث لَمْ يَجِب وَضْع الْجَائِحَة وَإِنْ كَانَتْ الثُّلُث فَأَكْثَر وَجَبَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "" الثُّلُث وَالثُّلُث كَثِير "" وَلَمْ يَصِحّ فِي الثُّلُث شَيْء عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَأْي أَهْل الْمَدِينَة. وَقَوْل يَحْيَى بْن سَعِيد هَذَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.



