موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3048)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3048)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الشُّفْعَةُ ‏ ‏فِي كُلِّ شِرْكٍ ‏ ‏رَبْعَةٍ ‏ ‏أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏


‏ ‏( أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم ) ‏ ‏: هَذَا هُوَ اِبْن عُلَيَّة قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف , وَفِي بَعْض النُّسَخ إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل وَهُوَ غَلَط وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ‏ ‏( الشُّفْعَة فِي كُلّ شِرْك ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الشِّين وَإِسْكَان الرَّاء مِنْ أَشْرَكْته فِي الْبَيْع إِذَا جَعَلْتُهُ لَك شَرِيكًا ثُمَّ خُفِّفَ الْمَصْدَر بِكَسْرِ الْأَوَّل وَسُكُون الثَّانِي فَيُقَال شِرْكٌ وَشَرِكَة كَمَا يُقَال كَلِمٌ وَكَلِمَة. قَالَهُ فِي النَّيْل ‏ ‏( رَبْعَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْبَاء تَأْنِيث رَبْع وَهُوَ الْمَنْزِل الَّذِي يَرْتَبِعُونَ فِيهِ فِي الرَّبِيع ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الدَّار وَالْمَسْكَن. ‏ ‏وَقَوْله : رَبْعَة بَدَل مِنْ شِرْك. قَالَ الْخَطَّابِيّ : الرَّبْع وَالرَّبْعَة الْمَنْزِل الَّذِي يَرْبَع بِهِ الْإِنْسَان وَيَتَوَطَّنهُ , يُقَال هَذَا رَبْع وَهَذَا رَبْعَة بِالْهَاءِ كَمَا قَالُوا دَار وَدَارَة. قَالَ وَفِي هَذَا الْحَدِيث إِثْبَات الشُّفْعَة فِي الشَّرِكَة وَهُوَ اِتِّفَاق مِنْ أَهْل الْعِلْم وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيهَا عَنْ الْمَقْسُوم مِنْ جِهَة اللَّفْظ , وَلَكِنْ دَلَالَته مِنْ طَرِيق الْمَفْهُوم أَنْ لَا شُفْعَة فِي الْمَقْسُوم , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الشُّفْعَة لَا تَجِب إِلَّا فِي الْأَرْض وَالْعَقَار دُون غَيْرهمَا مِنْ الْعُرُوض وَالْأَمْتِعَة وَالْحَيَوَان وَنَحْوهَا اِنْتَهَى. ‏ ‏( أَوْ حَائِط ) ‏ ‏: أَيْ بُسْتَان وَلَفْظ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ هَذَا الْوَجْه "" الشُّفْعَة فِي كُلّ شِرْك فِي أَرْض أَوْ رَبْع أَوْ حَائِط لَا يَصْلُح أَنْ يَبِيع حَتَّى يَعْرِض عَلَى شَرِيكه فَيَأْخُذ أَوْ يَدَع فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكه أَحَقّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنهُ "" قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!