المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3066)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3066)]
حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ
( رَجُل مُمْسِك ) : أَيْ بِخَيْلِ ( لَا حَرَج عَلَيْك أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ ) : ضُبِطَ فِي بَعْض النُّسَخ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا. قَالَ فِي الْفَتْح : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ عِنْد غَيْره حَقّ وَهُوَ عَاجِز عَنْ اِسْتِيفَائِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنْ مَاله قَدْر حَقّه بِغَيْرِ إِذْنه , وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة , وَتُسَمَّى مَسْأَلَة الظُّفْر , وَالرَّاجِح عِنْدهمْ أَنَّهُ لَا يَأْخُذ غَيْر جِنْس حَقّه إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ جِنْس حَقّه. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة الْمَنْع , وَعَنْهُ يَأْخُذ جِنْس حَقّه وَلَا يَأْخُذ مِنْ غَيْر جِنْس حَقّه إِلَّا أَحَد النَّقْدَيْنِ بَدَل الْآخَر. وَعَنْ مَالِك ثَلَاث رِوَايَات كَهَذِهِ الْآرَاء. وَعَنْ أَحْمَد الْمَنْع مُطْلَقًا اِنْتَهَى.


