المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3160)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3160)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلَّا نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى حَذَقْتُهُ فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ
( أَمَرَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : أَيْ بِتَعَلُّمِ كِتَاب يَهُود ( فَتَعَلَّمْت لَهُ ) : أَيْ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَقَالَ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَطْف عَلَى أَمَرَنِي لِبَيَانِ عِلَّة الْأَمْر ( مَا آمَنُ يَهُود عَلَى كِتَابِي ) : أَيْ أَخَاف إِنْ أَمَرْت يَهُودِيًّا بِأَنْ يَكْتُب كِتَابًا إِلَى الْيَهُود أَوْ يَقْرَأ كِتَابًا جَاءَ مِنْ الْيَهُود أَنْ يَزِيد فِيهِ أَوْ يَنْقُص ( فَتَعَلَّمْته ) : أَيْ كِتَاب يَهُود ( حَتَّى حَذَقْته ) : بِذَالٍ مُعْجَمَة وَقَاف أَيْ عَرَفْته وَأَتْقَنْته وَعَلِمْته ( فَكُنْت أَكْتُب لَهُ ) : أَيْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا كَتَبَ ) : أَيْ إِذَا أَرَادَ الْكِتَابَة. وَمُطَابَقَة التَّرْجَمَة لِلْحَدِيثِ فِي قَوْله "" مَا آمَنُ يَهُودَ "" فَإِنَّ مَنْ كَانَ حَاله أَنْ لَا يُعْتَمَد عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَة فَكَيْف يُعْتَمَد عَلَى رِوَايَته بِالْأَخْبَارِ وَاَللَّه أَعْلَمُ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن صَحِيح , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا فِي كِتَاب الْعِلْم.



