المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3168)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3168)]
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ هَاشِمِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ رَجُلٍ خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
( عَنْ أَبِي عَقِيل ) : بِفَتْحِ الْعَيْن هُوَ الدِّمَشْقِيّ ( عَنْ أَبِي سَلَام ) : بِفَتْحِ اللَّام الْمُخَفَّفَة هُوَ مَمْطُور الْأَسْوَد الْحَبَشِيّ ( خَدَمَ ) : بِصِيغَةِ الْمَاضِي مِنْ بَاب نَصَرَ وَضَرَبَ ( كَانَ ) : أَيْ غَالِبًا أَوْ أَحْيَانًا ( أَعَادَهُ ) : أَيْ الْحَدِيث وَكَرَّرَهُ ( ثَلَاث مَرَّات ) : حَتَّى يَفْهَم ذَلِكَ الْحَدِيث عَنْهُ فَهْمًا قَوِيًّا رَاسِخًا فِي النَّفْس. وَلَفْظ الْبُخَارِيّ عَنْ أَنَس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "" أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَم عَنْهُ "". قَالَ السِّنْدِيُّ : هُوَ مَحْمُول عَلَى الْحَدِيث الْمُهْتَمِّ بِشَأْنِهِ وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِقَوْلِ الصَّحَابَة فِي بَعْض الْأَحَادِيث قَالَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاث مَرَّات كَثِير وَجْه اِنْتَهَى. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِعَادَة الْكَلَام ثَلَاثًا إِمَّا لِأَنَّ مِنْ الْحَاضِرِينَ مَنْ يَقْصُر فَهْمه عَنْ وَعْيه فَيُكَرِّرهُ لِيُفْهَمَ , وَإِمَّا أَنْ يَكُون الْقَوْل فِيهِ بَعْض الْإِشْكَال , فَيَتَظَاهَر بِالْبَيَانِ اِنْتَهَى. وَقَالَ بَعْض الْأَئِمَّة : أَوْ أَرَادَ الْإِبْلَاغ فِي التَّعْلِيم وَالزَّجْر فِي الْمَوْعِظَة.



