المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3172)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3172)]
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْتَى ح و حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نُعَيْمَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الطُّنْبُذِيِّ رَضِيعِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ
( أَبُو عَبْد الرَّحْمَن الْمُقْرِي ) : هُوَ عَبْد اللَّه بْن يَزِيد ثِقَة فَاضِل أَقْرَأَ الْقُرْآنَ نَيِّفًا وَسَبْعِينَ سَنَة ( مُسْلِم بْن يَسَار أَبِي عُثْمَان ) : بَدَل مِنْ مُسْلِم ( عَنْ أَبِي عُثْمَان الطُّنْبُذِيّ ) : بِضَمِّ الطَّاء وَالْمُوَحَّدَة بَيْنهمَا نُون سَاكِنَة آخِره مُعْجَمَة إِلَى طُنْبُذَا قَرْيَة بِمِصْرَ كَذَا فِي الْبَاب ( رَضِيع عَبْد الْمَلِك ) : صِفَة أَبِي عُثْمَان ( مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْم ) : عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ مَنْ وَقَعَ فِي خَطَأ بِفَتْوَى عَالِم فَالْإِثْم عَلَى ذَلِكَ الْعَالِم وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْخَطَأ فِي مَحَلّ الِاجْتِهَاد أَوْ كَانَ إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ لِعَدَمِ بُلُوغه فِي الِاجْتِهَاد حَقّه. قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود. وَقَالَ الْقَارِي : عَلَى صِيغَة الْمَجْهُول , وَقِيلَ مِنْ الْمَعْلُوم يَعْنِي كُلّ جَاهِل سَأَلَ عَالِمًا عَنْ مَسْأَلَة فَأَفْتَاهُ الْعَالِم بِجَوَابٍ بَاطِلٍ فَعَمِلَ الْمُسَائِلُ بِهَا وَلَمْ يَعْلَم بُطْلَانهَا فَإِثْمُهُ عَلَى الْمُفْتِي إِنْ قَصَّرَ فِي اِجْتِهَاده ( وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ ) : فِي الْقَامُوس أَشَارَ عَلَيْهِ بِكَذَا أَمَرَهُ , وَاسْتَشَارَ طَلَبَهُ الْمَشُورَةَ اِنْتَهَى , وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ وَهُوَ مُسْتَشِير وَأَمَرَ الْمُسْتَشَارُ الْمُسْتَشِيرَ بِأَمْرٍ قَالَهُ الْقَارِي ( يَعْلَم ) : وَالْمُرَاد بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَل الظَّنّ ( أَنَّ الرُّشْدَ ) : أَيْ الْمَصْلَحَة ( فِي غَيْره ) : أَيْ غَيْر مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ( فَقَدْ خَانَهُ ) : أَيْ خَانَ الْمُسْتَشَار الْمُسْتَشِير إِذْ وَرَدَ أَنَّ الْمُسْتَشَار مُؤْتَمَن , وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ , مُقْتَصِرًا عَلَى الْفَصْل الْأَوَّل بِنَحْوِهِ.



