المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3251)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3251)]
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
( شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة , يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاء , وَيُتْرَك الْمَسَاكِين ) : الْجُمْلَة صِفَة الْوَلِيمَة. قَالَ الْقَاضِي : وَإِنَّمَا سَمَّاهُ شَرًّا لِمَا ذُكِرَ عَقِيبه فَإِنَّهُ الْغَالِب فِيهَا , فَكَأَنَّهُ قَالَ شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة الَّتِي مِنْ شَأْنهَا هَذَا , فَاللَّفْظ وَإِنْ أُطْلِق فَالْمُرَاد بِهِ التَّقْيِيد بِمَا ذُكِرَ عَقِيبه. قَالَ الطِّيبِيُّ : اللَّام فِي الْوَلِيمَة لِلْعَهْدِ الْخَارِجِيّ , وَكَانَ مِنْ عَادَتهمْ مُرَاعَاة الْأَغْنِيَاء فِيهَا فَيَدْعُوا الْأَغْنِيَاء وَيَتْرُكُوا الْفُقَرَاء. وَقَوْله يُدْعَى إِلَخْ اِسْتِئْنَاف بَيَان لِكَوْنِهَا شَرّ الطَّعَام ( وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَة ) : أَيْ مِنْ غَيْر مَعْذِرَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث اِبْن عِيَاض عَنْ أَبِي هُرَيْرَة اِنْتَهَى. قُلْت : أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ طَرِيق ثَابِت بْن عِيَاض الْأَعْرَج أَنَّهُ يُحَدِّث عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "" شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة يَمْنَعهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا , وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوله "" اِنْتَهَى. وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَدِيث إِذَا رُوِيَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا حُكِمَ بِرَفْعِهِ عَلَى الْمَذْهَب الصَّحِيح وَاَللَّه أَعْلَمُ.



