المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3262)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3262)]
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ قَالَ أَبُو دَاوُد أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ جَرِيرٍ لَا يَذْكُرُ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهَارُونُ النَّحْوِيُّ ذَكَرَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ
( نَهَى عَنْ طَعَام الْمُتَبَارِيَيْنِ ) : بِفَتْحِ الْيَاء الْأُولَى بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة أَيْ الْمُتَفَاخِرَيْنِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُتَبَارِيَانِ هُمَا الْمُتَعَارِضَانِ بِفَعَلَيْهِمَا يُقَال تَبَارَى الرَّجُلَانِ إِذَا فَعَلَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا مِثْل فِعْل صَاحِبه لِيُرَى أَيُّهُمَا يَغْلِب صَاحِبه , وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّيَاء وَالْمُبَاهَاة وَلِأَنَّهُ دَاخِل فِي جُمْلَة مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ أَكْل الْمَال بِالْبَاطِلِ ( أَنْ يُؤْكَل ) : فِي حَالَة الْجَرّ لِأَنَّهُ بَدَل اِشْتِمَال مِنْ طَعَام الْمُتَبَارِيَيْنِ ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ إِلَخْ ) : حَاصِله أَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَاب جَرِير بْن حَازِم لَا يَذْكُرُونَ فِي الْحَدِيث اِبْن عَبَّاس بَلْ يَرْوُونَهُ مُرْسَلًا , وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ اِبْنَ عَبَّاس , لَكِنَّ هَارُون بْن مُوسَى الْأَزْدِيّ الْبَصْرِيّ النَّحْوِيّ ذَكَرَ اِبْن عَبَّاس كَمَا ذَكَرَهُ زَيْد بْن أَبِي الزَّرْقَاء , فَرِوَايَتهمَا مُتَّصِلَة مَرْفُوعَة. وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّة صَاحِب الْمَصَابِيح : وَالصَّحِيح أَنَّهُ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ جَرِير لَا يَذْكُرُ فِيهِ اِبْنَ عَبَّاسٍ يُرِيدُ أَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاة أَرْسَلُوهُ.



