المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3336)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3336)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ أَبُو قُتَيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
( أُتِيَ ) : عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ ( بِتَمْرٍ عَتِيق ) : أَيْ قَدِيم ( فَجَعَلَ يُفَتِّشهُ يُخْرِج السُّوس مِنْهُ ) : فِيهِ كَرَاهَة أَكْل مَا يُظَنّ فِيهِ الدُّود بِلَا تَفْتِيش , قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود وَفِيهِ أَنَّ الطَّعَام لَا يَنْجُس بِوُقُوعِ الدُّود فِيهِ وَلَا يَحْرُم أَكْلُهُ. قَالَ الْقَارِي : وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا "" نَهَى أَنَّ يُفَتَّش التَّمْر عَمَّا فِيهِ "" فَالنَّهْي مَحْمُول عَلَى التَّمْر الْجَدِيد دَفْعًا لِلْوَسْوَسَةِ أَوْ فِعْلُهُ مَحْمُول عَلَى بَيَان الْجَوَاز , وَأَنَّ النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. ( كَانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ فَذَكَر مَعْنَاهُ ) : أَيْ مَعْنَى الْحَدِيث الْمَذْكُور. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هَذَا مُرْسَل.



