المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3436)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3436)]
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبَهُ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ انْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ عَلَى مَعْنَاهُ
( شِرْكًا ) : بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الرَّاء , وَفِي رِوَايَة أَيُّوب عَنْ نَافِع شِقْصًا , وَفِي أُخْرَى عَنْ أَيُّوب أَيْضًا وَكِلَاهُمَا فِي الْبُخَارِيّ عَنْ نَافِع نَصِيبًا وَالْكُلّ بِمَعْنًى. وَالشِّرْك فِي الْأَصْل مَصْدَر أُطْلِقَ عَلَى مُتَعَلِّقه وَهُوَ الْعَبْد الْمُشْتَرَك , قَالَهُ الزُّرْقَانِيُّ ( فَعَلَيْهِ ) : أَيْ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ ( عِتْقه ) : أَيْ عِتْق الْمَمْلُوك ( كُلّه ) : بِالْجَرِّ لِأَنَّهُ تَأْكِيد لِقَوْلِهِ فِي مَمْلُوك. قَالَهُ الْعَيْنِيّ ( إِنْ كَانَ لَهُ مَا ) : بِلَا لَام أَيْ شَيْء , وَفِي بَعْض النُّسَخ مَال هُوَ مَا يُتَمَوَّل , وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا مَا يَسَعُ نَصِيب الشَّرِيك , وَيُبَاع عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا يُبَاع عَلَى الْمُفْلِس , قَالَهُ عِيَاض ( يَبْلُغ ثَمَنه ) : أَيْ ثَمَن الْعَبْد أَيْ ثَمَن بَقِيَّته لِأَنَّهُ مُوسِر بِحِصَّتِهِ وَالْمُرَاد قِيمَته لِأَنَّ الثَّمَن مَا اُشْتُرِيَ بِهِ وَاللَّازِم هَاهُنَا الْقِيمَة لَا الثَّمَن. وَقَدْ بَيَّنَ الْمُرَاد فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر وَعُمَر بْن نَافِع وَمُحَمَّد بْن عَجْلَان عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر بِلَفْظِ وَلَهُ مَال يَبْلُغ قِيمَة أَنْصِبَاء شُرَكَائِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَن لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُعْتِق الْعَبْد. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. ( بِمَعْنَى ) : حَدِيث ( إِبْرَاهِيم بْن مُوسَى ) : الرَّازِيِّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا. وَفِي حَدِيث النَّسَائِيِّ قَالَ يَحْيَى لَا أَدْرِي شَيْئًا كَانَ مِنْ قِبَلِهِ يَقُولهُ أَمْ شَيْئًا فِي الْحَدِيث. وَذَكَرَهُ مُسْلِم أَيْضًا عَنْ يَحْيَى نَحْوه. ( جُوَيْرِيَة ) : هُوَ اِبْن أَسْمَاء ( بِمَعْنَى ) : حَدِيث ( مَالِك ) : عَنْ نَافِع ( وَلَمْ يَذْكُر ) : أَيْ جُوَيْرِيَة هَذِهِ الْجُمْلَة ( وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ) : كَمَا ذَكَرَهُ مَالِك ( اِنْتَهَى حَدِيثه ) : أَيْ جُوَيْرِيَة ( إِلَى ) : قَوْله ( وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ) : قَالَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه : وَرَوَاهُ اللَّيْث وَابْن أَبِي ذِئْب وَابْن إِسْحَاق وَجُوَيْرِيَة وَيَحْيَى بْن سَعِيد وَإِسْمَاعِيل بْن أُمِّيَّة عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصَرًا اِنْتَهَى. يَعْنِي لَمْ يَذْكُرُوا الْجُمْلَة الْأَخِيرَة فِي حَقّ الْمُعْسِر وَهِيَ قَوْله فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ. قَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ : لَا أَحْسَب عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَرُوَاته يَشُكّ فِي أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظ لِحَدِيثِ نَافِع وَلِمَالِك فَضْل لِحَدِيثِ أَصْحَابه. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى رِوَايَته عَنْ نَافِع أَثْبَتُ اِبْنَيْ عُمَر فِي زَمَانه وَأَحْفَظُهُمْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر بْن حَفْص.



