المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3477)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3477)]
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى النَّحْوِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا { فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ }
( سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا ) : أَيْ فِي سُورَة الْوَاقِعَة ( فَرُوحٌ ) : أَيْ بِضَمِّ الرَّاء قَالَهُ السُّيُوطِيُّ , وَالْقِرَاءَة الْمَشْهُورَة بِفَتْحِ الرَّاء. قَالَ الْبَغَوِيُّ : قَرَأَ يَعْقُوب بِضَمِّ الرَّاء وَالْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا , فَمَنْ قَرَأَ بِالضَّمِّ قَالَ الْحَسَن مَعْنَاهُ يَخْرُج رُوحه فِي الرَّيْحَان وَقَالَ قَتَادَةُ الرَّوْح الرَّحْمَة أَيْ لَهُ الرَّحْمَة , وَقِيلَ مَعْنَاهُ فَحَيَاة وَبَقَاء لَهُمْ , وَمَنْ قَرَأَ بِالْفَتْحِ مَعْنَاهُ فَلَهُ رَوْح وَهُوَ الرَّاحَة وَهُوَ قَوْل مُجَاهِد. وَقَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر : فَرِحَ. وَقَالَ الضَّحَّاك مَغْفِرَة وَرَحْمَة اِنْتَهَى ( وَرَيْحَان ) : أَيْ وَلَهُ اِسْتِرَاحَة وَقِيلَ رِزْق. قَالَ فِي الدُّرّ الْمَنْثُور. أَخْرَجَ أَبُو عُبَيْد فِي فَضَائِله وَأَحْمَد وَعَبْد بْن حُمَيْدٍ وَالْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَكِيم التِّرْمِذِيّ فِي النَّوَادِر وَالْحَاكِم وَصَحَّحَهُ وَأَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَة وَابْن مَرْدَوْيهِ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأ ( فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ ) : بِرَفْعِ الرَّاء اِنْتَهَى. وَفِي بَعْض النُّسَخ قَالَ أَبُو عِيسَى أَيْ الرَّمْلِيّ أَحَد رُوَاة أَبِي دَاوُدَ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيث مُنْكَر اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث هَارُون الْأَعْوَر هَذَا آخِر كَلَامه. وَهَارُون الْأَعْوَر هُوَ أَبُو عَبْد اللَّه وَيُقَال أَبُو مُوسَى هَارُون بْن مُوسَى الْمَقَّرِيّ النَّحْوِيّ الْبَصْرِيّ وَهُوَ مِمَّنْ اِتَّفَقَ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم عَلَى الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِهِ اِنْتَهَى.



