المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3550)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3550)]
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَرَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ
( كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْر يَبْلُغ شَحْمَة أُذُنَيْهِ ) : شَحْمَة الْأُذُن هِيَ اللَّيِّن مِنْ الْأُذُن فِي أَسْفَلهَا وَهُوَ مُعَلَّق الْقُرْط مِنْهَا ( وَرَأَيْته ) : أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فِي حُلَّة حَمْرَاء ) : فِي الْقَامُوس : الْحُلَّة بِالضَّمِّ إِزَار وَرِدَاء بُرْد أَوْ غَيْره وَلَا يَكُون حُلَّة إِلَّا مِنْ ثَوْبَيْنِ أَوْ ثَوْب لَهُ بِطَانَة اِنْتَهَى. وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْحُلَّة هِيَ ثَوْبَانِ إِزَار وَرِدَاء. قَالَ أَهْل اللُّغَة : لَا تَكُون إِلَّا ثَوْبَيْنِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَحَدهمَا يَحُلّ عَلَى الْآخَر , وَقِيلَ لَا تَكُون الْحُلَّة إِلَّا الثَّوْب الْجَدِيد الَّذِي يُحَلّ مِنْ طَيّه اِنْتَهَى. قَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم : وَغَلِطَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهَا كَانَتْ حَمْرَاء بَحْتًا لَا يُخَالِطهَا غَيْرهَا , وَإِنَّمَا الْحُلَّة الْحَمْرَاء بُرْدَانِ يَمَانِيَّانِ مَنْسُوجَانِ بِخُطُوطٍ حُمْر مَعَ الْأَسْوَد كَسَائِرِ الْبُرُود الْيَمَانِيَّة وَهِيَ مَعْرُوفَة بِهَذَا الِاسْم بِاعْتِبَارِ مَا فِيهَا مِنْ الْخُطُوط , وَإِنَّمَا وَقَعَتْ شُبْهَة مِنْ لَفْظ الْحُلَّة الْحَمْرَاء اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ.


