المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3612)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3612)]
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ
( فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ بِمَيَامِنِكُمْ. وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى الْبُدَاءَة بِالْمَيَامِنِ عِنْد لُبْس الثِّيَاب وَالْوُضُوء. قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ تَقْدِيم الْيَمِين عَلَى الْيَسَار مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوء سُنَّة لَوْ خَالَفَهَا فَاتَهُ الْفَضْل وَصَحَّ وُضُوءُهُ. وَقَالَتْ الشِّيعَة : هُوَ وَاجِب وَلَا اِعْتِدَاد بِخِلَافِ الشِّيعَة. قَالَ ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّ مِنْ أَعْضَاء الْوُضُوء مَا لَا يُسْتَجَبْ فِيهِ التَّيَامُن وَهُوَ الْأُذُنَانِ وَالْكَفَّانِ وَالْخَدَّانِ بَلْ يَطْهُرَانِ دُفْعَة فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ كَمَا فِي حَقّ الْأَقْطَع وَنَحْوه قَدَّمَ الْيَمِين اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَقَدْ رَوَى غَيْر وَاحِد هَذَا الْحَدِيث عَنْ شُعْبَة بِهَذَا الْإِسْنَاد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَوْقُوفًا فَلَا نَعْلَم أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْر عَبْد الصَّمَد بْن عَبْد الْوَارِث عَنْ شُعْبَة.



