موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3624)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3624)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُكَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي طَلْحَةَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏بُسْرٌ ‏ ‏ثُمَّ اشْتَكَى ‏ ‏زَيْدٌ ‏ ‏فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ ‏ ‏لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ ‏ ‏رَبِيبِ ‏ ‏مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَلَمْ يُخْبِرْنَا ‏ ‏زَيْدٌ ‏ ‏عَنْ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ ‏ ‏أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ ‏ ‏إِلَّا ‏ ‏رَقْمًا ‏ ‏فِي ثَوْبٍ ‏


‏ ‏( عَنْ بُكَيْر ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ ‏ ‏( عَنْ بُسْر ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُهْمَلَة ‏ ‏( عَنْ زَيْد بْن خَالِد ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ أَنَّ زَيْد بْن خَالِد الْجُهَنِيّ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْر بْن سَعِيد عُبَيْد اللَّه الْخَوْلَانِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حِجْر مَيْمُونَة ‏ ‏( ثُمَّ اِشْتَكَى ) ‏ ‏: أَيْ مَرِضَ ‏ ‏( زَيْد ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن خَالِد الْمَذْكُور ‏ ‏( فَعُدْنَاهُ ) ‏ ‏: مِنْ الْعِيَادَة ‏ ‏( رَبِيبِ مَيْمُونَة ) ‏ ‏: بِالْجَرِّ بَدَل مِنْ عُبَيْد اللَّه وَإِنَّمَا يُقَال لَهُ رَبِيب مَيْمُونَة لِأَنَّهَا كَانَتْ رَبَّتْهُ وَكَانَ مِنْ مَوَالِيهَا وَلَمْ يَكُنْ اِبْن زَوْجهَا ‏ ‏( يَوْم الْأَوَّل ) ‏ ‏: مِنْ بَاب إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى صِفَته ‏ ‏( أَلَمْ تَسْمَعهُ ) ‏ ‏: أَيْ زَيْدًا ‏ ‏( إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْب ) ‏ ‏: أَيْ نَقْشًا فِيهِ , وَزَادَ فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ قُلْت لَا قَالَ بَلَى قَالَ النَّوَوِيّ : يُجْمَع بَيْن الْأَحَادِيث بِأَنَّ الْمُرَاد بِاسْتِثْنَاءِ الرَّقْم فِي الثَّوْب مَا كَانَتْ الصُّورَة فِيهِ مِنْ غَيْر ذَوَات الْأَرْوَاح كَصُورَةِ الشَّجَرَة. قَالَ الْحَافِظ : وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون ذَلِكَ قَبْل النَّهْي كَمَا يَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَأَرَادَ بِهِ آخِر أَحَادِيث الْبَاب. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : حَاصِل مَا فِي اِتِّخَاذ الصُّوَر أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ ذَات أَجْسَام حَرُمَ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَتْ رَقْمًا فَأَرْبَعَة أَقْوَال الْأَوَّل الْجَوَاز مُطْلَقًا لِظَاهِرِ حَدِيث الْبَاب , الثَّانِي الْمَنْع مُطْلَقًا , الثَّالِث إِنْ كَانَتْ الصُّورَة بَاقِيَة الْهَيْئَة قَائِمَة الشَّكْل حَرُمَ وَإِنْ قُطِعَتْ الرَّأْس أَوْ تَفَرَّقَتْ الْأَجْزَاء جَازَ , قَالَ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحّ. الرَّابِع إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْتَهَن جَازَ وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا لَمْ يَجُزْ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهُوَ بَعْض الْحَدِيث الْأَوَّل بِمَعْنَاهُ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!