موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3626)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3626)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ السَّبَّاقِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَتْنِي ‏ ‏مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ إِنَّ ‏ ‏جِبْرِيلَ ‏ ‏عَلَيْهِ السَّلَام ‏ ‏كَانَ وَعَدَنِي أَنْ ‏ ‏يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ بِسَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً ‏ ‏فَنَضَحَ ‏ ‏بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا لَقِيَهُ ‏ ‏جِبْرِيلُ ‏ ‏عَلَيْهِ السَّلَام ‏ ‏قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ ‏ ‏الْحَائِطِ ‏ ‏الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ ‏ ‏الْحَائِطِ ‏ ‏الْكَبِيرِ ‏


‏ ‏( ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسه ) ‏ ‏: أَيْ فِي نَفْس النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي بَعْض النُّسَخ فِي نَفْسِي ‏ ‏( جِرْو كَلْب ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْجِيم وَضَمّهَا وَفَتْحهَا ثَلَاث لُغَات مَشْهُورَات وَهُوَ الصَّغِير مِنْ أَوْلَاد الْكَلْب وَسَائِر السِّبَاع قَالَهُ النَّوَوِيّ ‏ ‏( فَأَمَرَ بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِإِخْرَاجِ الْجِرْو ‏ ‏( فَأُخْرِجَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( ثُمَّ أَخَذَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فَنَضَحَ ) ‏ ‏: أَيْ رَشَّ أَوْ غَسَلَ غَسْلًا خَفِيفًا ‏ ‏( مَكَانه ) ‏ ‏: أَيْ مَرْقَد الْجِرْو ‏ ‏( فَلَمَّا لَقِيَهُ ) ‏ ‏: الضَّمِير الْمَنْصُوب لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فَأَصْبَحَ ) ‏ ‏أَيْ دَخَلَ فِي الصَّبَاح ‏ ‏( فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب ) ‏ ‏: أَيْ جَمِيعهَا فِي سَائِر أَمَاكِنهَا ‏ ‏( حَتَّى إِنَّهُ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَالضَّمِير لِلشَّأْنِ أَوْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( لَيَأْمُر بِقَتْلِ كَلْب الْحَائِط الصَّغِير ) ‏ ‏: لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاج لِحِرَاسَةِ الْكَلْب لِصِغَرِهِ , وَالْحَائِط الْبُسْتَان ‏ ‏( وَيَتْرُك كَلْب الْحَائِط الْكَبِير ) ‏ ‏: لِعُسْرِ حِفْظه بِلَا كَلْب. قَالَ النَّوَوِيّ : الْأَمْر بِقَتْلِ الْكِلَاب مَنْسُوخ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. وَعِنْد أَبِي دَاوُدَ هَكَذَا وَقَعَ تَحْت بِسَاط لَنَا. وَفِي صَحِيح مُسْلِم تَحْت فُسْطَاط لَنَا وَهُوَ مُوَافِق شِبْه الْخِبَاء , وَيُرِيد بِهِ هَا هُنَا بَعْض حِجَال الْبَيْت بِدَلِيلِ قَوْله فِي الْحَدِيث الْآخَر تَحْت سَرِير عَائِشَة , وَقِيلَ الْفُسْطَاط بَيْت مِنْ الشَّعْر وَأَصْل الْفُسْطَاط عَمُود الْأَبْنِيَة الَّتِي تُقَام عَلَيْهَا وَفِيهِ سِتّ لُغَات. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!