المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3635)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3635)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوْمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ امْرَأَةٌ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ
( أَوْمَأَتْ ) : فِي الْقَامُوس : وَمَأَ إِلَيْهِ أَشَارَ كَأَوْمَأَ. وَفِي بَعْض النُّسَخ أَوْمَتْ بِغَيْرِ الْهَمْزَة بَعْد الْمِيم وَهُوَ مُوهَم إِلَى أَنَّهُ مُعْتَلّ اللَّام لَكِنْ لَمْ يَذْكُر صَاحِب الْقَامُوس مَادَّته مُطْلَقًا , وَقَالُوا فِي تَوْجِيهه إِنَّ أَصْله أَوْمَأَتْ بِالْهَمْزِ فَخُفِّفَ بِإِبْدَالِهِ أَلِفًا فَحُذِفَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ( مِنْ وَرَاء سِتْر ) : أَيْ حِجَاب ( بِيَدِهَا كِتَاب ) : الْجُمْلَة مِنْ الْمُبْتَدَأ الْمُؤَخَّر وَالْخَبَر الْمُقَدَّم صِفَة لِلْمَرْأَةِ كَأَنَّهَا جَاءَتْ بِكِتَابٍ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيَد رَجُل ) : أَيْ هِيَ ( قَالَتْ ) : أَيْ الْمَرْأَة ( بَلْ اِمْرَأَة ) : بِالرَّفْعِ أَيْ صَاحِبَتهَا اِمْرَأَة أَوْ أَنَا اِمْرَأَة ( لَوْ كُنْت اِمْرَأَة ) : مُرَاعِيَة شِعَار النِّسَاء ( لَغَيَّرْت أَظْفَارك ) أَيْ خَضَّبْتهَا ( يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ ) : تَفْسِير مِنْ عَائِشَة أَوْ غَيْرهَا مِنْ الرُّوَاة. وَفِي الْحَدِيث شِدَّة اِسْتِحْبَاب الْخِضَاب بِالْحِنَّاءِ لِلنِّسَاءِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.


