المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3650)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3650)]
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذَا عَنْهُ
( أَخْبَرَنَا سَلْم ) بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون اللَّام هُوَ اِبْن قَيْس ضَعِيف ( لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا ) : أَيْ الرَّجُل الَّذِي عَلَيْهِ أَثَر الصُّفْرَة ( أَنْ يَغْسِل هَذَا ) : أَيْ أَثَر الصُّفْرَة ( عَنْهُ ) : أَيْ عَنْ بَدَنه أَوْ عَنْ ثَوْبه. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا كَانَ يَنْظُر فِي النُّجُوم وَشَهِدَ عِنْد عَدِيّ بْن أَرَطْأَة عَلَى رُؤْيَة الْهِلَال فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَته. وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين ثِقَة , وَقَالَ مَرَّة ضَعِيف. وَقَالَ اِبْن عَدِيّ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَاد عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب إِلَّا أَنَّ قَوْمًا بِالْبَصْرَةِ كَانُوا بَنِي عَلِيّ فَنُسِبَ هَذَا إِلَيْهِ. وَقَالَ اِبْن حِبَّان : كَانَ شُعْبَة تَحَمَّلَ عَلَيْهِ وَيَقُول كَانَ سَالِم الْعَلَوِيّ يَرَى الْهِلَال قَبْل النَّاس بِيَوْمَيْنِ مُنْكَر الْحَدِيث عَلَى ظَنّه لَا يُحْتَجّ بِهِ إِذَا وَافَقَ الثِّقَات فَكَيْف إِذَا اِنْفَرَدَ.



