المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3700)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3700)]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلَهُ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
( تَقَلَّدَتْ قِلَادَة ) : بِكَسْرِ الْقَاف ( قُلِّدَتْ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( خُرْصًا ) : قَالَ فِي النِّهَايَة : الْخُرْص بِالضَّمِّ وَالْكَسْر الْحَلْقَة الصَّغِيرَة وَهِيَ مِنْ حُلِيّ الْأُذُن. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْخُرْص الْحَلْقَة. قَالَ وَهَذَا الْحَدِيث يُتَأَوَّل عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي الزَّمَان الْأَوَّل ثُمَّ نُسِخَ وَأُبِيحَ لِلنِّسَاءِ الْحُلِيّ بِالذَّهَبِ , وَالْوَجْه الْآخَر أَنَّ هَذَا الْوَعِيد إِنَّمَا جَاءَ فِي مَنْ لَا يُؤَدِّي زَكَاة الذَّهَب دُون مَنْ أَدَّاهَا وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَالْخُرْص الْحَلْقَة وَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي الزَّمَان الْأَوَّل ثُمَّ نُسِخَ وَأُبِيحَ لِلنِّسَاءِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "" هَذَانِ حَرَام عَلَى ذُكُور أُمَّتِي حِلّ لِإِنَاثِهَا "" وَقِيلَ هَذَا الْوَعِيد فِيمَنْ لَا يُؤَدِّي زَكَاة الذَّهَب وَأَمَّا مَنْ أَدَّاهَا فَلَا وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. قُلْت : أَخْرَجَ أَحْمَد فِي مُسْنَده وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ وَالْحَاكِم وَصَحَّحَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "" أُحِلَّ الذَّهَب وَالْحَرِير لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورهَا "" وَالْحَدِيث قَدْ صَحَّحَهُ أَيْضًا اِبْن حَزْم كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظ. وَعِنْد أَحْمَد وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَهْ وَابْن حِبَّان بِلَفْظِ "" أَخَذَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينه وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَاله "" ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَام عَلَى ذُكُور أُمَّتِي زَادَ اِبْن مَاجَهْ حِلّ لِإِنَاثِهِمْ. وَنَقَلَ الْحَافِظ عَبْد الْحَقّ عَنْ اِبْن الْمَدِينِيّ أَنَّهُ قَالَ حَدِيث حَسَن وَرِجَاله مَعْرُوفُونَ وَاَللَّه أَعْلَم.


