المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3759)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3759)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ
( يُوشِك ) : بِكَسْرِ الشِّين أَيْ يَقْرُب ( أَنْ يَحْسِر ) : بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون ثَانِيه وَكَسْر ثَالِثه وَالْحَاء وَالسِّين مُهْمَلَتَانِ أَيْ يَنْكَشِف ( فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئًا ) : هَذَا يُشْعِر بِأَنَّ الْأَخْذ مِنْهُ مُمْكِن وَعَلَى هَذَا فَيَحُوز أَنْ يَكُون دَنَانِير وَيَجُوز أَنْ يَكُون قِطَعًا وَيَجُوز أَنْ يَكُون تِبْرًا , وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ النَّهْي عَنْ أَخْذه لِمَا يَنْشَأ عَنْ أَخْذه مِنْ الْفِتْنَة وَالْقِتَال عَلَيْهِ , فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ "" يَحْسِر الْفُرَات عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَب فَيَقْتَتِل عَلَيْهِ النَّاس فَيُقْتَل مِنْ كُلّ مِائَة تِسْعَة وَتِسْعُونَ وَيَقُول كُلّ رَجُل مِنْهُمْ لَعَلِّي أَكُون أَنَا الَّذِي أَنْجُو "" وَأَخْرَجَ مُسْلِم أَيْضًا عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب قَالَ : "" لَا يَزَال النَّاس مُخْتَلِفَة أَعْنَاقهمْ فِي طَلَب الدُّنْيَا سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : يُوشِك أَنْ يَحْسِر الْفُرَات عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَب فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاس سَارُوا إِلَيْهِ فَيَقُول مَنْ عِنْده لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاس يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُذْهَبَنَّ بِهِ كُلّه قَالَ : فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ فَيُقْتَل مِنْ كُلّ مِائَة تِسْعَة وَتِسْعُونَ "" هَذَا تَلْخِيص مَا قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ. ( إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَحْسِر عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَب ) : يَعْنِي أَنَّ عُبَيْد اللَّه رَوَى عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِثْل حَدِيثه السَّابِق إِلَّا أَنَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة وَقَعَ لَفْظ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَب وَكَانَ فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة لَفْظ عَنْ كَنْز مِنْ ذَهَب. قَالَ الْحَافِظ : تَسْمِيَته كَنْزًا بِاعْتِبَارِ حَاله قَبْل أَنْ يَنْكَشِف وَتَسْمِيَته جَبَلًا لِلْإِشَارَةِ إِلَى كَثْرَته اِنْتَهَى. وَقَالَ الْقَارِي : الظَّاهِر أَنَّ الْقَضِيَّة مُتَّحِدَة وَالرِّوَايَة مُتَعَدِّدَة فَالْمَعْنَى عَنْ كَنْز عَظِيم مِقْدَار جَبَل مِنْ ذَهَب وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا غَيْر الْأَوَّل وَيَكُون الْجَبَل مَعْدِنًا مِنْ ذَهَب اِنْتَهَى. قُلْت : هَذَا الِاحْتِمَال غَيْر ظَاهِر وَالظَّاهِر هُوَ الْأَوَّل بَلْ هُوَ الْمُتَعَيِّن. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف : حَدِيث "" يُوشِك الْفُرَات أَنْ يَحْسِر عَنْ كَنْز مِنْ ذَهَب "" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الْفِتَن وَمُسْلِم فِيهِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي الْمَلَاحِم , وَالتِّرْمِذِيّ فِي صِفَة الْجَنَّة وَقَالَ : حَسَن صَحِيح اِنْتَهَى.



