المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3781)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3781)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ
( أَفْضَل الْجِهَاد ) : أَيْ مِنْ أَفْضَله بِدَلِيلِ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ إِنَّ مِنْ أَعْظَم الْجِهَاد ( كَلِمَة عَدْل ) وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَاجَهْ كَلِمَة حَقّ , وَالْمُرَاد بِالْكَلِمَةِ مَا أَفَادَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَر مِنْ لَفْظ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَكِتَابَةٍ وَنَحْوهَا ( عِنْد سُلْطَان جَائِر ) : أَيْ ظَالِم إِنَّمَا صَارَ ذَلِكَ أَفْضَل الْجِهَاد لِأَنَّ مَنْ جَاهَدَ الْعَدُوّ كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْن رَجَاء وَخَوْف لَا يَدْرِي هَلْ يَغْلِب أَوْ يُغْلَب وَصَاحِب السُّلْطَان مَقْهُور فِي يَده , فَهُوَ إِذَا قَالَ الْحَقّ وَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلتَّلَفِ وَأَهْدَفَ نَفْسه لِلْهَلَاكِ فَصَارَ ذَلِكَ أَفْضَل أَنْوَاع الْجِهَاد مِنْ أَجْل غَلَبَة الْخَوْف قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره ( أَوْ أَمِير جَائِر ) : الظَّاهِر أَنَّهُ شَكّ مِنْ الرَّاوِي. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْه. هَذَا آخِر كَلَامه. وَعَطِيَّة الْعَوْفِيّ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.



