المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3817)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3817)]
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا
( لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِب ) : النَّهْب هُوَ الْأَخْذ عَلَى وَجْه الْعَلَانِيَة قَهْرًا ( قَطْع ) : وَالنَّهْب وَإِنْ كَانَ أَقْبَح مِنْ الْأَخْذ سِرًّا , لَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْع لِعَدَمِ إِطْلَاق السَّرِقَة عَلَيْهِ ( وَمَنْ اِنْتَهَبَ نُهْبَة ) : بِضَمِّ النُّون الْمَال الَّذِي يُنْهَب وَيَجُوز أَنْ يَكُون بِالْفَتْحِ وَيُرَاد بِهَا الْمَصْدَر ( مَشْهُورَة ) : أَيْ ظَاهِرَة غَيْر مَخْفِيَّة صِفَة كَاشِفَة ( فَلَيْسَ مِنَّا ) : أَيْ مِنْ أَهْل طَرِيقَتنَا أَوْ مِنْ أَهْل مِلَّتنَا زَجْرًا.



