المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3900)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3900)]
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَلِيِّ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ قَالَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ
( فَرُفِعَ ) : عَلَى صِيغَة الْمَجْهُول ( ذَلِكَ ) : الْأَمْر ( فَدَفَعَهُ ) : أَيْ دَفَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِل ( مَا أَرَدْت قَتْله ) : أَيْ مَا كَانَ الْقَتْل عَمْدًا ( قَالَ ) : أَبُو هُرَيْرَة ( أَمَا ) : بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ ( إِنَّهُ ) : أَيْ الْقَاتِل ( إِنْ كَانَ صَادِقًا ) : يُفِيد أَنَّ مَا كَانَ ظَاهِره الْعَمْد لَا يُسْمَع فِيهِ كَلَام الْقَاتِل أَنَّهُ لَيْسَ بِعَمْدٍ فِي الْحُكْم , نَعَمْ يَنْبَغِي لِوَلِيِّ الْمَقْتُول أَنْ لَا يَقْتُلَهُ خَوْفًا مِنْ لُحُوق الْإِثْم بِهِ عَلَى تَقْدِير صِدْق دَعْوَى الْقَاتِل ( فَخَلَّى سَبِيلَهُ ) : أَيْ تَرَكَ وَلِيّ الْمَقْتُول الْقَاتِل ( وَكَانَ ) : أَيْ الْقَاتِل ( مَكْتُوفًا ) : قَالَ فِي النِّهَايَة : الْمَكْتُوف الَّذِي شُدَّتْ يَدَاهُ مِنْ خَلْفه ( بِنِسْعَةٍ ) : بِكَسْرِ نُون قِطْعَة جِلْد تُجْعَل زِمَامًا لِلْبَعِيرِ وَغَيْره قَالَهُ السِّنْدِيُّ. وَفِي النِّهَايَة : النِّسْعَة بِالْكَسْرِ سَيْر مَضْفُور يُجْعَل زِمَامًا لِلْبَعِيرِ وَغَيْره وَقَدْ تُنْسَج عَرِيضَة تُجْعَل عَلَى صَدْر الْبَعِير ( فَخَرَجَ ) : الْقَاتِل ( فَسُمِّيَ ) : عَلَى صِيغَة الْمَجْهُول أَيْ الْقَاتِل. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.



