المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3926)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3926)]
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً كَانَ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا فَرَضَخَ رَأْسَهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ قَتَلَكِ فَقَالَتْ لَا بِرَأْسِهَا قَالَ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ قَتَلَكِ قَالَتْ لَا بِرَأْسِهَا قَالَ فُلَانٌ قَتَلَكِ قَالَتْ نَعَمْ بِرَأْسِهَا فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
( كَانَ عَلَيْهَا أَوْضَاح لَهَا ) : جَمْع وَضَح بِفَتْحَتَيْنِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد حُلِيًّا لَهَا. وَفِي النِّهَايَة : هِيَ نَوْع مِنْ الْحُلِيّ يُعْمَل مِنْ الْفِضَّة سُمِّيَتْ بِهَا لِبَيَاضِهَا وَاحِدهَا وَضَح ( وَبِهَا رَمَق ) : بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ بَقِيَّة الْحَيَاة وَالرُّوح ( فَقَالَتْ لَا بِرَأْسِهَا ) : وَفِي رِوَايَة مُسْلِم "" فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا "". قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. فِيهِ دَلِيل عَلَى قَتْل الرَّجُل بِالْمَرْأَةِ وَقَالَ بِهِ أَئِمَّة الْأَمْصَار إِلَّا الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَعَطَاء وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيّ. وَفِيهِ صِحَّة الْقِصَاص بِالْمُثْقَلِ. وَفِيهِ بَيَان أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُل الْيَهُودِيّ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِي أَوْ بِقَوْلِهِ وَقَتَلَهُ بِاعْتِرَافِهِ بِالْحَجَرِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْحَجَر الَّذِي رَمَاهَا بِهِ بَعْد أَنْ وَضَعَ رَأْسه عَلَى الْآخَر.



