المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3946)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3946)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَفِي الْخَطَإِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إِذَا دَخَلَتْ النَّاقَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ابْنَةُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ وَحِقَّةٌ لِثَلَاثٍ وَجَذَعَةٌ لِأَرْبَعٍ وَثَنِيٌّ لَخَمْسٍ وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ وَسَدِيسٌ لِسَبْعٍ وَبَازِلٌ لِثَمَانٍ قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَصْمَعِيُّ وَالْجُذُوعَةُ وَقْتٌ وَلَيْسَ بِسِنٍّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ بَعْضُهُمْ فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ وَإِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إِذَا لَقِحَتْ فَهِيَ خَلِفَةٌ فَلَا تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشَرَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَرَاءُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ
( عَنْ عُثْمَان بْن عَفَّانَ وَزَيْد بْن ثَابِت فِي الْمُغَلَّظَة ) : وَهِيَ دِيَة شِبْه الْعَمْد. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَبُو عِيَاض هَذَا يُقَال كُنْيَته أَبُو عَبْد الرَّحْمَن وَاسْمه عَمْرو بْن الْأَسْوَد وَيُقَال عُمَر بْن الْأَسْوَد وَيُقَال قَيْس بْن ثَعْلَبَة عَنَسِيّ بِالنُّونِ حِمَّصِيّ سَكَنَ دَارَان أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّة وَسَمِعَ مِنْ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة وَهُوَ ثِقَة وَقَدْ اِحْتَجَّ الْبُخَارِيّ بِهِ فِي صَحِيحه وَتُوُفِّيَ وَهُوَ صَائِم رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. ( قَالَ أَبُو عُبَيْد ) : الْقَاسِم بْن سَلَام الْبَغْدَادِيّ ( وَغَيْر وَاحِد ) : مِنْ أَهْل اللُّغَة ( فَهُوَ حِقّ ) : بِالْكَسْرِ , سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاسْتِحْقَاقِهِ أَنْ يُحْمَل عَلَيْهِ وَأَنْ يُنْتَفَع بِهِ ( وَأَلْقَى ) : أَيْ طَرَحَ , يُقَال أَلْقَيْت الشَّيْء طَرَحْته , وَاللَّقَى عَلَى وَزْن عَصَا الشَّيْء الْمُلْقَى الْمَطْرُوح , كَذَا فِي الْمِصْبَاح ( ثَنِيَّة ) : الثَّنِيَّة وَاحِدَة الثَّنَايَا مِنْ السِّنّ. قَالَ اِبْن سِيدَهْ : وَلِلْإِنْسَانِ وَالْخُفّ وَالسَّبُع ثَنِيَّتَانِ مِنْ فَوْق وَثَنِيَّتَانِ مِنْ أَسْفَل , وَالثَّنِيّ مِنْ الْإِبِل الَّذِي يُلْقِي ثَنِيَّته وَذَلِكَ فِي السَّادِسَة. وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْبَعِير ثَنِيًّا لِأَنَّهُ أَلْقَى ثَنِيَّته اِنْتَهَى ( بَعْد الرُّبَاعِيَّة ) : الرُّبَاعِيَّة مِثْل الثَّمَانِيَة إِحْدَى الْأَسْنَان الْأَرْبَعَة الَّتِي تَلِي الثَّنَايَا بَيْن الثَّنِيَّة وَالنَّاب تَكُون لِلْإِنْسَانِ وَغَيْره وَالْجَمْع رُبَاعِيَّات كَذَا فِي اللِّسَان ( فَهُوَ سَدِيس ) : بِفَتْحِ السِّين وَكَسْر الدَّال ( وَسَدَس ) : بِفَتْحِ السِّين وَفَتْح الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ. وَلَفْظ الْمُؤَلِّف فِي كِتَاب الزَّكَاة فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَة وَأَلْقَى السِّنّ السَّدِيس الَّذِي بَعْد الرُّبَاعِيَّة فَهُوَ سَدِيس وَسَدَس إِلَى تَمَام الثَّامِنَة اِنْتَهَى. قَالَ فِي اللِّسَان : السِّنّ السَّدِيس هُوَ السِّنّ الَّتِي بَعْد الرُّبَاعِيَّة وَالسَّدِيس وَالسَّدَس مِنْ الْإِبِل وَالْغَنَم الْمُلْقَى سَدِيسه , وَقَدْ أَسْدَسَ الْبَعِير إِذَا أَلْقَى السِّنّ بَعْد الرُّبَاعِيَّة وَذَلِكَ فِي السَّنَة الثَّامِنَة ( وَفَطَرَ ) : أَيْ ظَهَرَ وَطَلَعَ ( نَابه ) : هِيَ السِّنّ الَّتِي خَلْف الرُّبَاعِيَّة ( وَطَلَعَ ) : عَطْف تَفْسِير لِفَطَرَ ( فَهُوَ بَازِل ) : وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بِغَيْرِ هَاء , وَجَمَل بَازِل وَنَاقَة بَازِل وَهُوَ أَقْصَى أَسْنَان الْبَعِير ( فَهُوَ مُخْلِف ) : بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الْخَاء وَكَسْر اللَّام. وَفِي اللِّسَان : وَالْإِخْلَاف أَنْ يَأْتِي عَلَى الْبَعِير الْبَازِل سَنَة بَعْد بُزُوله يُقَال بَعِير مُخْلِف وَالْمُخْلِف مِنْ الْإِبِل الَّذِي جَازَ الْبَازِل ( بَازِل عَام ) : بِالْإِضَافَةِ ( وَبَازِل عَامَيْنِ ) : قَالَ فِي شَرْح الْقَامُوس : وَقَوْلهمْ بَازِل عَام وَبَازِل عَامَيْنِ إِذَا مَضَى لَهُ بَعْد الْبُزُول عَام أَوْ عَامَانِ اِنْتَهَى. وَكَذَا مَعْنَى قَوْلهمْ : مُخْلِف عَام وَمُخْلِف عَامَيْنِ وَمُخْلِف ثَلَاثَة أَعْوَام إِلَى خَمْس سِنِينَ إِذَا مَضَى لَهُ بَعْد الْإِخْلَاف عَام أَوْ عَامَانِ أَوْ ثَلَاثَة أَعْوَام إِلَى خَمْس سِنِينَ ( وَالْجَذُوعَة وَقْت وَلَيْسَ بِسِنٍّ ) : قَالَ فِي اللِّسَان : الْجَذَع اِسْم لَهُ فِي زَمَن لَيْسَ بِسِنٍّ تَنْبُت وَلَا تَسْقُط وَتُعَاقِبهَا أُخْرَى ( أُلْقِحَتْ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ أُحْبِلَتْ ( فَهِيَ خَلِفَة ) : بِفَتْحِ الْخَاء وَكَسْر اللَّام الْحَامِل مِنْ النُّوق وَتُجْمَع عَلَى الْخَلِفَات ( فَهِيَ عُشَرَاء ) : بِضَمِّ الْعَيْن وَفَتْح الشِّين , يُقَال عَشَّرَتْ النَّاقَة بِالتَّثْقِيلِ فَهِيَ عُشَرَاء أَتَى عَلَى حَمْلهَا عَشْرَة أَشْهُر كَذَا فِي الْمِصْبَاح. وَقَدْ مَرَّ تَفْسِير هَذَا الْبَاب مُفَصَّلًا فِي كِتَاب الزَّكَاة فَلْيُرَاجَعْ إِلَيْهِ.



