المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3990)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3990)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ
( عَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد ) : أَيْ اِبْن أَبِي بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( مَنْ أَحْدَثَ ) : أَيْ أَتَى بِأَمْرٍ جَدِيد ( فِي أَمْرنَا هَذَا ) : أَيْ فِي دِين الْإِسْلَام ( مَا لَيْسَ فِيهِ ) : أَيْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَنَد ظَاهِر أَوْ خَفِيّ مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة ( فَهُوَ ) : أَيْ الَّذِي أَحْدَثَهُ ( رَدّ ) : أَيْ مَرْدُود وَبَاطِل. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث بَيَان أَنَّ كُلّ شَيْء نَهَى عَنْهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَقْد نِكَاح وَبَيْع وَغَيْرهمَا مِنْ الْعُقُود فَإِنَّهُ مَنْقُوض مَرْدُود لِأَنَّ قَوْله "" فَهُوَ رَدّ "" يُوجِب ظَاهِره إِفْسَاده وَإِبْطَاله إِلَّا أَنْ يَقُوم الدَّلِيل عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ غَيْر الظَّاهِر فَيَنْزِل الْكَلَام عَلَيْهِ لِقِيَامِ الدَّلِيل فِيهِ اِنْتَهَى ( قَالَ اِبْن عِيسَى ) : هُوَ مُحَمَّد ( مَنْ صَنَعَ أَمْرًا ) : أَيْ عَمِلَ عَمَلًا ( عَلَى غَيْر أَمْرنَا ) : أَيْ لَيْسَ فِي دِيننَا. عَبَّرَ عَنْ الدِّين بِهِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الدِّين هُوَ أَمْرنَا الَّذِي نَشْتَغِل بِهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.



