المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3994)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3994)]
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ
( إِنَّ أَعْظَم الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا ) : الْجَارّ وَالْمَجْرُور حَال جُرْمًا مَعْنَاهُ أَنَّ أَعْظَم مَنْ أَجْرَمَ جُرْمًا كَائِنًا فِي حَقّ الْمُسْلِمِينَ ( مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْر إِلَخْ ) : اِعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَة عَلَى نَوْعَيْنِ : أَحَدهمَا : مَا كَانَ عَلَى وَجْه التَّبْيِين فِيمَا يُحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ أَمْر الدِّين وَذَلِكَ جَائِز كَسُؤَالِ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَغَيْره مِنْ الصَّحَابَة فِي أَمْر الْخَمْر حَتَّى حُرِّمَتْ بَعْدَمَا كَانَتْ حَلَالًا , لِأَنَّ الْحَاجَة دَعَتْ إِلَيْهِ. وَثَانِيهمَا : مَا كَانَ عَلَى وَجْه التَّعَنُّت وَهُوَ السُّؤَال عَمَّا لَمْ يَقَع وَلَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة , فَسُكُوت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْل هَذَا عَنْ جَوَابه رَدْع لِسَائِلِهِ , وَإِنْ أَجَابَ عَنْهُ كَانَ تَغْلِيظ لَهُ فَيَكُون بِسَبَبِهِ تَغْلِيظ عَلَى غَيْره , وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَم الْكَبَائِر لِتَعَدِّي جِنَايَته إِلَى جَمِيع الْمُسْلِمِينَ وَلَا كَذَلِكَ غَيْره. كَذَا قَالَ اِبْن الْمَلَك فِي الْمَبَارِق. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.



