المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4069)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4069)]
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ
( لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن ) : الْوَاو لِلْحَالِ أَيْ وَالْحَال أَنَّهُ مُؤْمِن كَامِل , أَوْ مَحْمُول عَلَى الْمُسْتَحِلّ مَعَ الْعِلْم بِالتَّحْرِيمِ , أَوْ هُوَ خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي أَوْ أَنَّهُ شَابَهَ الْكَافِر فِي عَمَله , وَمَوْقِع التَّشْبِيه أَنَّهُ مِثْله فِي جَوَاز قِتَاله فِي تِلْكَ الْحَالَة لِيَكُفّ عَنْ الْمَعْصِيَة وَلَوْ أَدَّى إِلَى قَتْله قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. قَالَ النَّوَوِيّ : وَالصَّحِيح الَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يَفْعَل هَذِهِ الْمَعَاصِي وَهُوَ كَامِل الْإِيمَان وَإِنَّمَا تَأَوَّلْنَاهُ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرّ "" مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دَخَلَ الْجَنَّة وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ "" إِلَخْ وَإِنْ شِئْت الْوُقُوف عَلَى تَمَام كَلَامه فَارْجِعْ إِلَى شَرْح صَحِيح مُسْلِم لَهُ ( وَالتَّوْبَة مَعْرُوضَة ) : أَيْ عَلَى فَاعِلهَا ( بَعْد ) : بِالضَّمِّ أَيْ بَعْد ذَلِكَ. قَالَ النَّوَوِيّ : قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى قَبُول التَّوْبَة مَا لَمْ يُغَرْغِر , كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.



