المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4091)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4091)]
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
( كُلّ مَوْلُود ) : أَيْ مِنْ بَنِي آدَم ( يُولَد عَلَى الْفِطْرَة ) : اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي الْمُرَاد بِالْفِطْرَةِ عَلَى أَقْوَال كَثِيرَة , وَأَشْهَر الْأَقْوَال أَنَّ الْمُرَاد بِالْفِطْرَةِ الْإِسْلَام. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَهُوَ الْمَعْرُوف عِنْد عَامَّة السَّلَف ( يُهَوِّدَانِهِ ) : أَيْ يُعَلِّمَانِهِ الْيَهُودِيَّة وَيَجْعَلَانِهِ يَهُودِيًّا ( وَيُنَصِّرَانِهِ ) : أَيْ يُعَلِّمَانِهِ النَّصْرَانِيَّة وَيَجْعَلَانِهِ نَصْرَانِيًّا ( كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِل ) : أَيْ تَلِد ( جَمْعَاء ) : أَيْ سَلِيمَة الْأَعْضَاء كَامِلَتهَا ( هَلْ تُحِسّ ) : بِضَمِّ التَّاء وَكَسْر الْحَاء وَقِيلَ بِفَتْحِ التَّاء وَضَمّ الْحَاء أَيْ هَلْ تُدْرِك. قَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ فِي مَوْضِع الْحَال أَيْ سَلِيمَة مَقُولًا فِي حَقّهَا ذَلِكَ ( مِنْ جَدْعَاء ) أَيْ مَقْطُوعَة الْأُذُن. وَالْمَعْنَى أَنَّ الْبَهِيم أَوْ مَا تُولَد تَكُون سَلِيمَة مِنْ الْجَدْع وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْعُيُوب حَتَّى يُحْدِث فِيهَا أَرْبَابهَا النَّقَائِص , كَذَلِكَ الطِّفْل يُولَد عَلَى الْفِطْرَة وَلَوْ تُرِكَ عَلَيْهَا لَسَلِمَ مِنْ الْآفَات إِلَّا أَنَّ وَالِدَيْهِ يُزَيِّنَانِ لَهُ الْكُفْر وَيَحْمِلَانِهِ عَلَيْهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيث أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.



