المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4157)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4157)]
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ ذَا عَنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُد سَلْمٌ لَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا كَانَ يُبْصِرُ فِي النُّجُومِ وَشَهِدَ عِنْدَ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُ
( أَخْبَرَنَا سَلْم ) : بِفَتْحِ السِّين وَإِسْكَان اللَّام ( وَعَلَيْهِ أَثَر صُفْرَة ) : أَيْ عَلَى جَسَده أَوْ عَلَى ثَوْبه أَثَر الزَّعْفَرَان ( فَلَمَّا خَرَجَ ) : أَيْ الرَّجُل ( قَالَ ) : أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَوْ أَمَرْتُمْ ) : الْخِطَاب لِلْحَاضِرِينَ مِنْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ ( هَذَا ) : أَيْ الرَّجُل ( أَنْ يَغْسِل ذَا ) : أَيْ الْأَثَر ( عَنْهُ ) : أَيْ عَنْ جَسَده أَوْ ثَوْبه ( لَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا ) : أَيْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَاد عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بَلْ كَانَ يُبْصِر فِي النُّجُوم أَيْ يُبْصِر فِي الْعُلُوّ , لِأَنَّ النُّجُوم فِي الْعُلُوّ فَنُسِبَ إِلَيْهِ ( فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَته ) : بِضَمِّ التَّحْتِيَّة وَكَسْر الْجِيم أَيْ لَمْ يَقْبَل اِبْن أَرْطَاة شَهَادَة سَلْم. قَالَ فِي الْخُلَاصَة : ضَعَّفَهُ اِبْن مَعِين , وَقَالَ شُعْبَة ذَاكَ الَّذِي يَرَى الْهِلَال قَبْل النَّاس بِلَيْلَتَيْنِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَسَلْم هَذَا هُوَ اِبْن قَيْس بَصْرِيّ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.



