المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4174)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4174)]
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْبَدَاوَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِي يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي حَدِيثِهِ مُحَرَّمَةٌ يَعْنِي لَمْ تُرْكَبْ
( عَنْ الْبَدَاوَة ) بِفَتْحِ الْبَاء وَكَسْرهَا لُغَتَانِ أَيْ الْخُرُوج إِلَى الْبَادِيَة وَالْمَقَام فِيهَا ( يَبْدُو ) : أَيْ يَخْرُج ( إِلَى هَذِهِ التِّلَاع ) : بِكَسْرِ التَّاء أَيْ مَجَارِي الْمَاء مِنْ فَوْق إِلَى أَسْفَل وَاحِدَتهَا تِلْعَة ( مُحَرَّمَة ) : بِضَمِّ الْمِيم وَتَشْدِيد الرَّاء الْمَفْتُوحَة أَيْ غَيْر مُسْتَعْمَلَة فِي الرُّكُوب ( لَمْ يَكُنْ ) : أَيْ لَمْ يُوجَد ( إِلَّا زَانَهُ ) : أَيْ زَيَّنَهُ وَكَمَّلَهُ ( وَلَا نُزِعَ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ لَمْ يُفْقَد وَلَمْ يُعْدَم ( إِلَّا شَانَهُ ) : أَيْ عَيَّبَهُ وَنَقَصَهُ ( قَالَ اِبْن الصَّبَّاحِ إِلَخْ ) أَيْ ذَكَرَ بَعْد قَوْله مُحَرَّمَة تَفْسِيره بِقَوْلِهِ يَعْنِي لَمْ تُرْكَب , وَأَمَّا عُثْمَان وَأَبُو بَكْر لَمْ يَذْكُرَا التَّفْسِير. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَاب الْجِهَاد.



