المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4224)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4224)]
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ
( عَنْ عَمّه ) : وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن زَيْد بْن عَاصِم الْأَنْصَارِيّ الْمَازِنِيّ ( قَالَ الْقَعْنَبِيّ فِي الْمَسْجِد ) : وَأَمَّا النُّفَيْلِيّ فَلَمْ يَقُلْ فِي رِوَايَته لَفْظ فِي الْمَسْجِد ( وَاضِعًا ) : حَال مُتَدَاخِلَة أَوْ مُتَرَادِفَة , وَقَدْ تَقَدَّمَ وَجْه الْجَمْع بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَالْحَدِيث السَّابِق , وَقَدْ قِيلَ إِنْ وَضَعَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى يَكُون عَلَى نَوْعَيْنِ , أَنْ تَكُون رِجْلَاهُ مَمْدُودَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا فَوْق الْأُخْرَى وَلَا بَأْس بِهَذَا فَإِنَّهُ لَا يَنْكَشِف مِنْ الْعَوْرَة بِهَذِهِ الْهَيْئَة , وَأَنْ يَكُون نَاصِبًا سَاقَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ وَيَضَع الرِّجْل الْأُخْرَى عَلَى الرُّكْبَة الْمَنْصُوبَة , وَعَلَى هَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اِنْكِشَاف الْعَوْرَة جَازَ وَإِلَّا فَلَا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ. ( يَفْعَلَانِ ذَلِكَ ) : الْمَذْكُور مِنْ وَضْع إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى حَال الِاسْتِلْقَاء. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي عَقِب حَدِيث عَبَّاد بْن تَمِيم فَقَالَ وَعَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ كَانَ عُمَر وَعُثْمَان يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. هَذَا آخِر كَلَامه وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب لَمْ يَصِحّ سَمَاعه مِنْ عُمَر وَأَدْرَكَ عُثْمَان وَلَا يُحْفَظ لَهُ عَنْهُ رِوَايَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



