المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4553)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4553)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا
( عَنْ أَبِي الْعَدَبَّس ) : بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْمُوَحَّدَة الْمُشَدَّدَة بَعْدهَا مُهْمَلَةٌ كُوفِيٌّ مَجْهُولٌ مِنْ السَّادِسَة كَذَا فِي التَّقْرِيب ( مُتَوَكِّئًا ) : أَيْ مُعْتَمِدًا ( عَلَى عَصًا ) : أَيْ لِمَرَضٍ كَانَ بِهِ , قَالَهُ الْقَارِي ( فَقُمْنَا إِلَيْهِ ) : وَفِي الْمِشْكَاة فَقُمْنَا لَهُ. قَالَ الْقَارِي : أَيْ لِتَعْظِيمِهِ , وَاحْتُجَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى مَنْع الْقِيَام , وَأَجَابَ عَنْهُ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ مُضْطَرِبُ السَّنَدِ فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده أَبُو غَالِب وَاسْمه حَزَوَّر , وَيُقَال نَافِع , وَيُقَال سَعِيد بْن الْحَزَوَّر , قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين صَالِحُ الْحَدِيثِ , وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ , وَقَالَ مَرَّةً تَرَكَ شُعْبَة أَبَا غَالِب إِنَّهُ رَآهُ يُحَدِّثُ فِي الشَّمْسِ , وَضَعَّفَهُ شُعْبَة عَلَى أَنَّهُ تَغَيَّرَ عَقْلُهُ , وَقَالَ مُوسَى بْن هَارُون ثِقَةٌ , وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ , وَقَالَ اِبْن حِبَّان : لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِلَّا فِيمَا يُوَافِق الثِّقَات , وَقَالَ اِبْن سَعْد فِي الطَّبَقَات اِسْمه نَافِع وَكَانَ ضَعِيفًا مُنْكَر الْحَدِيث , وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيف , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يُعْتَبَر بِهِ , وَقَالَ مَرَّةً ثِقَةٌ. هَذَا آخِر كَلَامِهِ. وَحَزَوَّر بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا زَايٌ مَفْتُوحَةٌ وَوَاوٌ مُشَدَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَبَعْدَهَا رَاءٌ مُهْمَلَةٌ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْأَسْمَاء الْمُفْرَدَة. وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر أَنَّهُمْ لَمَّا صَلَّوْا خَلْفَهُ قُعُودًا قَالَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْل فَارِسٍ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا. اِنْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ.


