المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4569)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4569)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي
( السُّكَّرِيّ ) : بِضَمِّ السِّين وَتَشْدِيد الْكَاف مَنْسُوبٌ إِلَى بَيْعِ السُّكَّرِ وَشِرَائِهِ وَعَمَله. قَالَهُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْأَنْسَاب ( اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ ) : ظَاهِرٌ فِي قَتْلِ أَنْوَاعِ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا. وَفِي حَيَاة الْحَيَوَان وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي الْبُيُوت لَا يُقْتَلُ حَتَّى يُنْذَر ثَلَاثَة أَيَّام لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "" إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَآذَنُوهُ ثَلَاثَة أَيَّام "" حَمَلَ بَعْض الْعُلَمَاء ذَلِكَ عَلَى الْمَدِينَة وَحْدَهَا وَالصَّحِيح أَنَّهُ عَامّ فِي كُلّ بَلَد لَا يُقْتَل حَتَّى يُنْذَر. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْإِنْذَار هَلْ هُوَ ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ ثَلَاثَة مَرَّات وَالْأَوَّل عَلَيْهِ الْجُمْهُور. وَكَيْفِيَّة ذَلِكَ أَنْ يَقُول أَنْشُدُكُنَّ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ وَسُلَيْمَانُ عَلَيْهِمَا السَّلَام أَنْ لَا تَبْدُونَ وَلَا تُؤْذُونَا ( ثَأْرَهُنَّ ) : أَيْ اِنْتِقَامَهُنَّ الثَّأْر هُوَ الدَّم وَالِانْتِقَام , وَالْمَعْنَى مَخَافَة أَنْ يَكُون لَهُنَّ صَاحِبٌ يَطْلُب ثَأْرَهَا. قَدْ جَرَتْ الْعَادَة عَلَى نَهْجِ الْجَاهِلِيَّةِ بِأَنْ يُقَالَ لَا تَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ فَإِنَّكُمْ لَوْ قَتَلْتُمْ لَجَاءَ زَوْجُهَا وَيَلْسَعُكُمْ لِلِانْتِقَامِ , فَنَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْقَوْل وَالِاعْتِقَاد كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.



