المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4581)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (4581)]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً
( فَلَدَغَتْهُ ) : بِإِهْمَالِ الدَّال وَإِعْجَام الْغَيْن أَيْ لَسَعَتْهُ ( فَأَمَرَ ) : أَيْ نَبِيٌّ ( بِجِهَازِهِ ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَكَسْرهَا وَهُوَ الْمَتَاع فَأُخْرِجَ الْمَتَاع ( مِنْ تَحْتِهَا ) : أَيْ الشَّجَرَة ( ثُمَّ أَمَرَ ) : نَبِيٌّ ( بِهَا ) : أَيْ بِالنَّمْلَةِ وَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة فَأَمَرَ بِقَرْيَة النَّمْلَة ( إِلَيْهِ ) : أَيْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَهَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ ) : أَيْ فَهَلَّا عَاقَبْتَ نَمْلَةً وَاحِدَةً هِيَ الَّتِي قَرَصَتْك لِأَنَّهَا الْجَانِيَةُ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَيْسَ لَهَا جِنَايَةٌ وَأَمَّا فِي شَرْعِنَا فَلَا يَجُوزُ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ لِلْحَيَوَانِ إِلَّا إِذَا أَحْرَقَ إِنْسَانًا فَمَاتَ بِالْإِحْرَاقِ فَلِوَلِيِّهِ الِاقْتِصَاص بِإِحْرَاقِ الْجَانِي وَسَوَاء فِي مَنْع الْإِحْرَاق بِالنَّارِ النَّمْل وَغَيْره لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُور "" لَا يُعَذِّب بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ "" قَالَهُ النَّوَوِيّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.



