موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (598)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (598)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ ‏ ‏يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ‏ ‏وَلْيَدْرَأْهُ ‏ ‏مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو خَالِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَجْلَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ ‏


‏ ‏( فَلَا يَدَع ) ‏ ‏: أَيْ فَلَا يَتْرُك ‏ ‏( وَلْيَدْرَأْهُ ) ‏ ‏: مَعْنَاهُ يَدْفَعهُ وَيَمْنَعهُ عَنْ الْمُرُور بَيْن يَدَيْهِ , وَالدَّرْء الْمُدَافَعَة وَهَذَا فِي أَوَّل الْأَمْر لَا يَزِيد عَلَى الدَّرْء وَالدَّفْع ‏ ‏( فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ) ‏ ‏: أَيْ يُعَالِجهُ وَيَعْنُف فِي دَفْعه عَنْ الْمُرُور بَيْن يَدَيْهِ ‏ ‏( فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان ) ‏ ‏: مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّيْطَان يَحْمِلهُ عَلَى ذَلِكَ , فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْل الشَّيْطَان وَتَسْوِيله. وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق اِبْن عُمَر فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِين يُرِيد بِهِ الشَّيْطَان ؟. قُلْت : وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي إِلَى سُتْرَة , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُتْرَة يُصَلِّي إِلَيْهَا وَأَرَادَ الْمَارّ أَنْ يَمُرّ بَيْن يَدَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ دَرْؤُهُ وَلَا دَفْعه , وَيَدُلّ عَلَى هَذَا حَدِيثه الْآخَر قَالَهُ الْخَطَّابِيّ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَالْقُرْطُبِيّ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمهُ أَنْ يُقَاتِلهُ بِالسِّلَاحِ لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِقَاعِدَةِ الْإِقْبَال عَلَى الصَّلَاة وَالِاشْتِغَال بِهَا , وَأَطْلَقَ جَمَاعَة مِنْ الشَّافِعِيَّة أَنَّ لَهُ أَنْ يُقَاتِلهُ حَقِيقَة , وَاسْتَبْعَدَ ذَلِكَ اِبْن الْعَرَبِيّ وَقَالَ الْمُرَاد بِالْمُقَاتَلَةِ الْمُدَافَعَة. ‏ ‏( ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ سَاقَ اِبْن عَجْلَان مَعْنَى الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!