موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (614)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (614)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى ‏ ‏أَتَانٍ ‏ ‏وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ ‏ ‏نَاهَزْتُ ‏ ‏الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُصَلِّي بِالنَّاسِ ‏ ‏بِمِنًى ‏ ‏فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ ‏ ‏الْأَتَانَ ‏ ‏تَرْتَعُ ‏ ‏وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَهَذَا لَفْظُ ‏ ‏الْقَعْنَبِيِّ ‏ ‏وَهُوَ أَتَمُّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏وَأَنَا ‏ ‏أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتْ الصَّلَاةُ ‏


‏ ‏( عَلَى حِمَار ) ‏ ‏: هُوَ اِسْم جِنْس يَشْمَل الذَّكَر وَالْأُنْثَى كَقَوْلِك بَعِير وَقَدْ شَذَّ حِمَارَة فِي الْأُنْثَى حَكَاهُ فِي الصِّحَاح ‏ ‏( عَلَى أَتَان ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة هِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْحَمِير ‏ ‏( قَدْ نَاهَزْت الِاحْتِلَام ) ‏ ‏: أَيْ قَارَبْت , وَالْمُرَاد بِالِاحْتِلَامِ الْبُلُوغ الشَّرْعِيّ ‏ ‏( بِمِنًى ) ‏ ‏: بِالصَّرْفِ وَعَدَمه وَالْأَجْوَد الصَّرْف وَكِتَابَته بِالْأَلِفِ , وَسُمِّيَتْ بِهِ لِمَا يُمْنَّى أَنْ يُرَاق بِهَا مِنْ الدِّمَاء ‏ ‏( بَيْن يَدَيْ بَعْض الصَّفّ ) ‏ ‏: هُوَ مَجَاز عَنْ الْأَمَام بِفَتْحِ الْهَمْزَة لِأَنَّ الصَّفّ لَيْسَ لَهُ يَد , وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ فِي الْحَجّ بَيْن يَدَيْ بَعْض الصَّفّ الْأَوَّل ‏ ‏( تَرْتَع ) ‏ ‏: أَيْ تَأْكُل مَا تَشَاء وَقِيلَ : تُسْرِع فِي الْمَشْي , وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ مُرُور الْحِمَار لَا يَقْطَع الصَّلَاة فَيَكُون نَاسِخًا لِحَدِيثِ أَبِي ذَرّ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِم وَالْمُؤَلِّف فِي كَوْن مُرُور الْحِمَار يَقْطَع الصَّلَاة , وَكَذَا مُرُور الْمَرْأَة وَالْكَلْب الْأَسْوَد. قَالَ الْحَافِظ : وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مُرُور الْحِمَار مُتَّفِق فِي حَال مُرُور اِبْن عَبَّاس وَهُوَ رَاكِبه , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرّ لِكَوْنِ سُتْرَة الْإِمَام سُتْرَة لِمَنْ خَلْفه , وَأَمَّا مُرُوره بَعْد أَنْ نَزَلَ عَنْهُ فَيَحْتَاج إِلَى نَقْل اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَلَفْظ النَّسَائِيِّ وَابْن مَاجَهْ "" بِعَرَفَة "" وَأَخْرَجَ مُسْلِم اللَّفْظَيْنِ , وَالْمَشْهُور أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّة كَانَتْ فِي حَجَّة الْوَدَاع , وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِم حَدِيث مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ وَفِيهِ قَالَ : فِي حَجَّة الْوَدَاع أَوْ يَوْم الْفَتْح , فَلَعَلَّهَا كَانَتْ مَرَّتَيْنِ وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!