المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (907)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (907)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِيُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ قَالَ عُمَرُ عَنْ شُعْبَةَ
( وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي إِسْنَاد حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَقَال وَيُشْبِه أَنْ يَكُون مَعْنَاهُ لَوْ صَحَّ أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَة أَيْ عَنْ حُضُور الْجُمُعَة وَلَا يَسْقُط عَنْهُ الظُّهْر , وَأَمَّا صَنِيع اِبْن الزُّبَيْر فَإِنَّهُ لَا يَجُوز عِنْدِي أَنْ يُحْمَل إِلَّا عَلَى مَذْهَب مَنْ يَرَى تَقْدِيم الصَّلَاة قَبْل الزَّوَال , وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن مَسْعُود , وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ بَلَغَهُ فِعْل اِبْن الزُّبَيْر فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّة. وَقَالَ عَطَاء كُلّ عِيد حِين يَمْتَدُّ الضُّحَى الْجُمُعَة وَالْأَضْحَى وَالْفِطْر. وَحَكَى إِسْحَاق بْن مَنْصُور عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل أَنَّهُ قِيلَ لَهُ الْجُمُعَة قَبْل الزَّوَال أَوْ بَعْد الزَّوَال قَالَ إِنْ صَلَّيْت قَبْل الزَّوَال فَلَا أَعِيبُهُ وَكَذَلِكَ قَالَ اِبْن إِسْحَاق. فَعَلَى هَذَا يُشْبِه أَنْ يَكُونَ اِبْن الزُّبَيْر صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى أَنَّهُمَا جُمُعَة وَجَعَلَ الْعِيدَيْنِ فِي مَعْنَى التَّبَع لَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة بْنُ الْوَلِيد وَفِيهِ مَقَال ( قَالَ عُمَر ) : بْن حَفْص ( عَنْ شُعْبَة ) : بِصِيغَةِ عَنْ وَأَمَّا مُحَمَّد بْن الْمُصَفَّى فَقَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَة.



