المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1017)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1017)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
قَوْله ( لَا يُقِيم ) أَيْ لَا يَعْدِل وَلَا يُسَوِّي وَالْمَقْصُود الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَلِذَا قَالَ الْجُمْهُور بِافْتِرَاضِ الطُّمَأْنِينَة وَالْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَمُحَمَّد عَدَم الِافْتِرَاض لَكِنْ نَصَّ الطَّحَاوِيُّ فِي آثَاره عَلَى أَنَّ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَصَاحِبَيْهِ اِفْتِرَاض الطُّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَهُوَ أَقْرَب إِلَى الْأَحَادِيث وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.


