المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1029)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1029)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ فَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
قَوْله ( اِعْتَدِلْ ) أَيْ تَوَسَّطْ بَيْن الِارْتِفَاع وَالِانْخِفَاض وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ فَلَمْ يَنْصِب رَأْسه وَلَمْ يُقْنِعهُ وَنَصْب الرَّأْس مَعْرُوف وَالْإِقْنَاع يُطْلَق عَلَى رَفْع الرَّأْس وَخَفْضه مِنْ الْأَضْدَاد وَالْمُرَاد هَاهُنَا الثَّانِي وَفِي النِّهَايَة وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ فَلَمْ يَنْصِب وَالْمَشْهُور فَلَا يُصَوَّب أَيْ لَمْ يَخْفِضهُ جِدًّا وَعَلَى هَذَا فَالْإِقْنَاع بِمَعْنَى الرَّفْع وَكَذَا عَلَى مَا فِي بَعْض النُّسَخ فَلَمْ يَصُبّ مِنْ صَبَّ الْمَاء وَالْمُرَاد الْإِنْزَال بِحَمْلِ الْإِقْنَاع عَلَى مَعْنَى الرَّفْع.



