المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1032)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1032)]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ
قَوْله ( وَلَا أَقُول نَهَاكُمْ ) لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ نَهْي مَخْصُوص بِهِ إِذْ الْأَصْل فِي التَّشْرِيع الْعُمُوم بَلْ أَرَادَ أَنَّ اللَّفْظ وَرَدَ خِطَابًا لَهُ فَقَطْ وَلَمْ يُخَاطِبهُ بِلَفْظٍ عَامّ يَشْمَلهُ وَغَيْره نَعَمْ حُكْم الْغَيْر ثَابِت بِعُمُومٍ ( عَنْ لُبْس الْقَسِّيّ ) هُوَ بِضَمِّ اللَّام مَصْدَر لَبِسَ الثَّوْب بِكَسْرِ الْبَاء ( الْمُفَدَّم ) بِضَمِّ مِيم وَفَتْح فَاءَ وَتَشْدِيد دَال مُهْمَلَة مَفْتُوحَة فِي النِّهَايَة هُوَ الثَّوْب الْمُشَبِّع حُمْرَة كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يُقْدَر عَلَى الزِّيَادَة عَلَيْهِ لِتَنَاهِي حُمْرَته فَهُوَ كَالْمُمْتَنِعِ مِنْ قَبُول الصَّبْغ.



