المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1375)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1375)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ
قَوْله ( أَنَّ الْأَذَان ) أُرِيد بِهِ النِّدَاء الشَّامِل لِلْإِقَامَةِ وَلِذَلِكَ قِيلَ ( كَانَ أَوَّل ) وَالْمُرَاد أَوَّل مِنْهُ فَأَوَّل بِالرَّفْعِ اِسْم كَانَ وَالْعَائِد مَحْذُوف وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ كَانَ أَوَّله وَنَصْبه عَلَى أَنَّهُ خَبَر بَعِيد مَعْنًى وَإِذَا كَانَ الْأَوَّل حِين جُلُوس الْإِمَام فَثَانِيه الْإِقَامَة وَالثَّالِث مَا أَمَرَ بِهِ عُثْمَان وَالزَّوْرَاء بِفَتْحِ مُعْجَمَة وَسُكُون وَاو وَرَاء مَمْدُودَة دَار بِالسُّوقِ.



