المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1888)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (1888)]
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَعِيلَ عَنْ يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ
قَوْله ( إِذَا مَرَّتْ بِكَمْ جِنَازَةٌ فَقُومُوا ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ الْقِيَامُ مَنْسُوخٌ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ مُخَيَّرٌ وَاخْتَلَفُوا فِي قِيَام مَنْ يُشَيِّعهَا عِنْد الْقَبْر فَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالسَّلَف لَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ قَالُوا وَالنَّسْخ إِنَّمَا هُوَ فِي قِيَامِ مَنْ مَرَّتْ بِهِ وَلِهَذَا قَالَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَقَالَ النَّوَوِيّ الْمَشْهُور فِي مَذْهَبِنَا أَنَّ الْقِيَامَ لَيْسَ مُسْتَحَبًّا وَقَالُوا هُوَ مَنْسُوخ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ وَاخْتَارَ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَصْحَابنَا أَنَّهُ مُسْتَحَبّ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار فَيَكُون الْأَمْر بِهِ لِلنَّدْبِ وَالْقُعُود بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَلَا تَصِحُّ دَعْوَى النَّسْخ فِي مِثْل هَذَا لِأَنَّ النَّسْخ إِنَّمَا يَكُون إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْن الْأَحَادِيث وَلَمْ يَتَعَذَّرْ ا ه.



