المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4804)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4804)]
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا
قَوْله ( تَسْتَعِير الْمَتَاع ) قِيلَ ذُكِرَتْ الْعَارِيَة تَعْرِيفًا لِحَالِهَا الشَّنِيعَة لَا لِأَنَّهَا سَبَب الْقَطْع وَسَبَب الْقَطْع إِنَّمَا كَانَ السَّرِقَة لَا جَحْد الْعَارِيَة قَالَ الْجُمْهُور لَا قَطْع عَلَى مَنْ جَحَدَ الْعَارِيَة وَقَالَ أَحْمَد وَإِسْحَق بِالْقَطْعِ قُلْت قَوْل الرَّاوِي فَأَمَرَ بِالْفَاءِ ظَاهِر فِي قَوْل أَحْمَد وَآبَ عَنْ تَأْوِيل الْجُمْهُور وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَمَا جَاءَ مِنْ لَفْظ السَّرِقَة فِي بَعْض الرِّوَايَات فَيَحْتَمِل التَّأْوِيل وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



