المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4872)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (4872)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ
قَوْله ( مَا أَصَابَ ) عِبَارَة عَنْ الثَّمَر وَضَمِير الْمَفْعُول مَحْذُوف ( مِنْ ذِي حَاجَة ) مِنْ زَائِد وَحَمَلُوهُ عَلَى حَالَة الِاضْطِرَار أَيْ فَقَالُوا إِنَّمَا أُبِيحَ لِلْمُضْطَرِّ ( وَالْخُبْنَة ) بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَنُون مِعْطَف الْإِزَار وَطَرَف الثَّوْب أَيْ لَا يَأْخُذ مِنْهُ فِي ثَوْبه ( فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُصِيب وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الثَّمَر ( غَرَامَة مِثْلَيْهِ ) التَّثْنِيَة وَقَدْ جَاءَ بِالْإِفْرَادِ فِي بَعْض نُسَخ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ أَظْهَر وَأَمْثَل بِقَوَاعِد الشَّرْع وَالتَّثْنِيَة مِنْ بَاب التَّعْزِير بِالْمَالِ وَالْجَمْع بَيْنه وَبَيْن الْعُقُوبَة وَغَالِب الْعُلَمَاء عَلَى نُسَخ التَّعْزِير بِالْمَالِ.


